نعم لا بأس بالتمسك به في جوازه بعد إحراز التمكن منه والقدرة عليه ، فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا (١).
______________________________________________________
(١) هذا هو النحو الثاني من الادلة المتكفلة للاحكام بعناوينها الثانوية وهو كادلة العسر والحرج وادلة لا ضرر فانها من الاحكام الثانوية لانها ليست كالاحكام بعناوينها الاولية وهي الاحكام العارضة للشيء بعنوانه كالوجوب العارض للصلاة والحرمة العارضة للخمر بما هي صلاة وخمر ، بخلاف ادلة العسر والضرر فانها لا تعرض للصلاة بما هي صلاة ، بل بما هي عسرية او ضررية ، فلذلك كانت من ادلة الاحكام بعناوينها الثانوية ، ولكنها لم يؤخذ في موضوعها حكم واقعي اصلا بل لم يؤخذ فيها غير موضوع نفسها وهو عنوان العسر او الضرر.
نعم يشترط فيها ما يشترط في الاحكام الاولية وهو مثل التمكن والقدرة وبقية الشروط العامة التي هي شروط في جميع الاحكام كالعلم والحياة ولذا تسمى هذه الشروط بالشرائط العامة.
وقد اشار الى عدم اخذ شيء من الاحكام في موضوع هذه الادلة الثانوية [وانه لا يشترط فيها الا الشرائط العامة](١) بقوله : «نعم لا بأس بالتمسك به في جوازه بعد احراز التمكن منه والقدرة عليه» وبهذا اشار الى [ان شرطها هو] الشرائط العامة لا غير.
ولا يخفى انه ظهر من المصنف بالنسبة الى القدرة انه يجب احرازها ، ولكن المعروف انه مع الشك في القدرة يبنى على القدرة ولا يسقط التكليف كما سيأتي
__________________
(١) تنبيه! هذان القوسان [] اشارة الى ان ما بداخلهما يمثل التصحيح الذي اجريته للمخطوط الشريف وذلك للتلف الذي حصل للمخطوط بسبب الرطوبة ، وقد تتبعنا اشباح الحروف قدر المستطاع ، واما الذي تلف كليا فقد اثبتنا مقامه ما يناسب سياق الكلام. وقد ساعدنا في ذلك فضيلة العلامة الشيخ محمد جواد المهدوي جزاه الله خيرا.