.................................................................................................
______________________________________________________
يخصص واقعا فلا موجب لاختصاص حرمة الاكرام في المقام بزيد الجاهل وادخال زيد العالم في من يجب اكرامه ، لانها من الاصول العملية التي مفادها حكم ظاهري لا واقعي.
ويرد الثاني : ان الاصول اللفظية وان كان مثبتها حجة الّا ان حجيتها حيث كانت ببناء العقلاء فلا بد من الاقتصار فيها على مقدار ما يراه العقلاء حجة فيه ، وليس للعقلاء بناء في المقام على اثبات اصالة عدم التخصيص ، لذلك فلا يثبت بها ان زيدا العالم هو ممن يجب اكرامه ، وان غير العالم هو الذي يحرم اكرامه بعد العلم الاجمالي بحرمة اكرام احدهما ، وانما يكون مثبتها فيما لو شك في اكرام زيد العالم لاحتمال التخصيص كما مر في الفرض الاول ، فانه يثبت بها ان زيدا مما يجب اكرامه ويثبت له كل ما للعالم من الاحكام الأخر غير وجوب الاكرام.
ويردّ الثالث : ان قولهم اذا دار الامر بين التخصيص والتخصص فالتخصص اولى ليست قضية قام بناء العقلاء عليها بنفسها ، وانما مرجعها الى اصالة عدم التخصيص ، وقد عرفت انه لا بد فيها من الاقتصار على القدر المتيقن الذي علم بناء العقلاء عليه.
وثالثة : ما تقدم ـ في الفصل السابق ـ من المصنف في قوله : «بل يقال» الذي حاصله : كون لازم حجية العام في الفرد المشكوك تخصيصه بالمخصص اللبي في اثبات حكم العام له ، فيحكم فيمن شك في ايمانه من اهل حروراء بجواز لعنه ، وبواسطة جواز لعنه يثبت انه ليس بمؤمن في ترتيب جميع ما لغير المؤمن من الاحكام الأخر ، ولعله اشار الى المناقشة فيه بقوله : «فتأمل جيدا» الى ما ذكرنا من انه لم يعلم بناء العقلاء على اثبات عنوان عدم المؤمن له ليترتب عليه احكام عدم الايمان ، إلّا ان تكون الاحكام اقل اهمية من جواز اللعن ، فاذا جاز اللعن للتمسك بالعام تثبت الاحكام التي هي اقل اهمية بالاولوية القطعية.