.................................................................................................
______________________________________________________
يقبح العقاب بلا بيان ـ مثلا ـ حيث يحرز اللابيان ، وقبل الفحص عدم البيان ليس بمحرز فلا موضوع لقبح العقاب بلا بيان ، والعقل مستقل باستحقاق العقاب لو اخذ بالاصول العملية قبل الفحص وكان ذلك مخالفا لحكم الشارع.
وبعبارة اخرى : ان الحكم قبل تحقق موضوعه لا اقتضاء له وانما يكون له الاقتضاء فيما اذا تحقق موضوعه وحصل مانع عن ترتب الحكم عليه ، والموضوع للحجية في العام هو ظهور العام وهو متحقق قبل الفحص والعقلاء بنوا على الظهور ، ولكنه في العام الواقع في معرض تخصيصه واحتمال مزاحمته بحجة اقوى يجب الفحص ، فالفحص فيه فحص عن المزاحم لما هو موضوع الحجية في العام ، ومعنى هذا كونه فحصا عن المانع ، وفي الاصول العملية كقبح العقاب بلا بيان موضوع القاعدة اللابيان ، وهو انما يتحقق بعد الفحص لوضوح انه مع احتمال البيان لا يكون اللابيان متحققا الذي هو الموضوع للاصول العقلية ، فالفحص فيها انما هو لاحراز ما هو المقتضي فيها لا عن المانع ، وقد اشار الى ذلك بقوله : «حيث انه هاهنا» أي ان الفحص في العام هو «عما يزاحم الحجية» لما عرفت من ان موضوع الحجية في العام هو الظهور ، وظهور العام في عمومه متحقق قبل الفحص «بخلافه هناك» أي في الاصول العملية العقلية «فانه بدونه لا حجة» لان موضوع الحجة فيها هو اللابيان وهو غير متحقق قبل الفحص ، والذي يدل على ان الموضوع فيها اللابيان «هو ضرورة ان العقل بدونه» أي بدون الفحص «يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة» لعدم تحقق الموضوع فيها قبل الفحص وهو اللابيان «فلا يكون العقاب بدونه» أي بدون الفحص من العقاب «بلا بيان والمؤاخذة عليها» أي على المخالفة «بلا برهان» هذا في الفرق بين الفحص في العام وبينه في الاصول العملية العقلية.
واما الاصول العملية النقلية كرفع ما لا يعلمون ولا تنقض اليقين بالشك فظاهرها وان كان تحقق الموضوع ، لان موضوعها وهو عدم العلم وهو متحقق قبل الفحص ،