فافهم (١).
______________________________________________________
واليقين والشك وهما متحققان قبل الفحص إلّا ان الاجماع قد تحقق على ان موضوعها وهو عدم العلم بعد الفحص ، واليقين والشك بعد الفحص عن الدليل ، فالموضوع فيها مقيد بالفحص ، واذا كان الموضوع فيها مقيدا بالفحص فالفحص فيها لتحقق الموضوع ، فهو فحص عن المقتضى لا عن المانع ، والى هذا اشار بقوله : «والنقل» كدليل الرفع والاستصحاب «وان دل على البراءة والاستصحاب في [موردهما مطلقا]» أي غير مقيد بالفحص لان موضوعها هو عدم العلم ، واليقين والشك وهما بظاهر الدليل غير مقيدين بالفحص بل مطلقين من ناحيته ، فمع عدم العلم قد رفعت المؤاخذة ومع اليقين والشك يستصحب اليقين سواء كان هناك فحص او لم يكن فحص «إلّا ان الاجماع بقسميه» البسيط والمركب قائم «على تقييده به» أي على تقييد الموضوع فيها بالفحص.
(١) لعله اشارة الى ان حجية الظهور انما هي ببناء العقلاء وليس للعقلاء بناءان : بناء على الاقتضاء ، وبناء على الفحص عن المانع ، بل ليس لهم إلّا بناء واحد وهو العمل على طبق العام واعتبار الظهور فيه حجة ، وهذا انما يكون بعد الفحص ، فلا فرق بين الفحص في العام والفحص في الاصول وفي كليهما الموضوع للحجية انما يتحقق بعد الفحص.
ولكن الانصاف انه بعد بناء العقلاء على حجية الظهور في العام غير المعرض للتخصيص كعمومات اهل المحاورة ، فيكون بناؤهم على الفحص في العام المعرض للتخصيص هو بمنزلة التخصيص لهذا البناء ، وان توقفهم عن العمل على العام الواقع في ذلك المعرض انما هو للبحث عما يزاحم ما هو موضوع الحجة عندهم في العام ، ويكشف هذا ان الظهور عندهم هو موضوع الحجية ، فموضوعها متحقق في العام ولكن وقوعه في معرض التخصيص اوجب توقفهم عن العمل على طبقه حتى يتم احراز عدم المانع عن العمل.