ولا يخفى أن النزاع على الوجهين الاولين يكون عقليا ، وعلى الوجه الاخير لغويا (١).
______________________________________________________
توجيه الكلام» أي بان يكون الخطاب مستفادا من نفس توجيه الكلام كقوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) الموجه الى الحاضرين في ذلك الوقت عند قراءة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لها «وعدم صحتها» أي عدم صحة المخاطبة لا بالفاظ الخطاب ولا بتوجيه الكلام».
فان الجهة الثانية كما عرفت هو انه هل يصح توجيه الكلام الخطابي الى الغائبين والمعدومين ام لا يصح سواء كان الخطاب مدلولا عليه بالالفاظ الموضوعة للخطاب او كان مستفادا من نفس توجيه الكلام ، والى الجهة الثالثة اشار بقوله : «او في عموم الالفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب» كلفظ المؤمنين والذين آمنوا والناس في انها شاملة «للغائبين بل المعدومين وعدم عمومها» وشمولها «لهما بقرينة تلك الاداة» لوضوح ان لفظ المؤمنين والذين آمنوا ولفظ الناس مما يشمل الغائبين قطعا وإنما [وقع الكلام] في شمولها لهم ، وعدم شمولها انما هو لاجل دعوى كون أداة الخطاب قرينة على الاختصاص بالمشافهين.
(١) وهما صحة تكليف الغائبين والمعدومين [وعدم صحة مخاطبتهم] ومن الواضح ان الكلام في هاتين الجهتين لا خصوصية فيه ان يكون [مستفادا من الالفاظ] لبداهة ان الكلام جار في التكليف المستفاد من الاجماع والعقل انه هل يصح في هذا التكليف المستفاد منهما ان يتعلق بالغائبين أو المعدومين ام لا؟
وكذلك في الخطاب المستفاد من الاجماع ـ مضافا الى ما سيأتي من ان البرهان على عدم صحة تكليف المعدومين وعدم صحة مخاطبتهم لا يختص بالتكليف وبالخطاب بالحكم المستفادين من الالفاظ ـ والعقل هل يصح ان يتوجه الى الغائبين والمعدومين ام لا؟