ذلك أحدهما أظهر ، وإلا كان مانعا عن انعقاد الظهور ، أو استقراره في الآخر (١).
______________________________________________________
واما في الدلالة الوضعية بان يكون كل واحد من العموم والمفهوم بالوضع ، فانه وان كان لكل واحد منهما ظهور في مدلوله لفرض كونه بالوضع ، إلّا انه لاحتفاف الكلام في كل منهما بما يصلح للقرينية على عدم ارادة مدلولة الوضعي تسقط حجية الظهور في كل منهما ، لما تقدم مرارا انه مع احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية ليس للعقلاء بناء على حجية الظهور ، وان بناء العقلاء على حجية الظهور انما هو فيما لا يكون الكلام محتفا بما يصلح للقرينية على خلافه ، فيكون الاطلاق والظهور في كل واحد منهما مزاحما بالاطلاق في الآخر أو بالظهور فيه ، والى هذا اشار بقوله : «فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم لعدم تمامية مقدمات الحكمة في احد منهما لاجل المزاحمة» فيما يتم به الاطلاق «كما في» الوضع لاجل «مزاحمة ظهور احدهما وضعا لظهور الآخر كذلك» أي وضعا ايضا وفي المورد الذي يتزاحمان فيه لا بد من الرجوع فيه الى الاصول العملية كما في كل مجمل.
(١) قد عرفت الحال فيما اذا تساوى العموم وما له المفهوم في الدلالة.
اما اذا اختلفا وذلك : اما بان يكون احدهما بالوضع والآخر بالاطلاق او كان كل منهما بالوضع او بالاطلاق ولكن كان الظهور في احدهما اقوى من الآخر ، كما لو كان ـ مثلا ـ ظهور العام في عمومه ظهورا آبيا عن التخصيص فلا بد من الاخذ بالاظهر وترك الظاهر هذا فيما اذا كان لكل منهما ظهور وضعي ، واما اذا كان احدهما بالاطلاق فيكون ما له ظهور وضعي هو الظاهر والآخر لا ظهور فيه.
ولا يخفى ان ما كان له ظهور اقوى تارة يكون واقعا في ابتداء الكلام فيكون مانعا عن انعقاد الظهور في الثاني ، وان كان واقعا في آخر الكلام كان مانعا عن استقرار الظهور في الاول ، وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «اذا لم يكن مع ذلك احدهما اظهر» لا يخفى ان قوله مع ذلك اشارة الى ما ذكرنا من ان المدار على الاظهرية ،