.................................................................................................
______________________________________________________
وتوضيحه : انه في مقام التعارض لا بد من تكافؤ المتعارضين ، والعام الكتابي والخاص حيث انهما يتعارضان في مقدار التخصيص فلا بد من تكافئهما وهما غير متكافئين ، لان العام الكتابي قطعي الصدور والخبر الواحد ظني الصدور فلا يصلح الخبر الواحد مكافئا للعام في مقدار التخصيص ، فكيف يجوز تخصيصه به وهذا مراده بقوله : «وكون العام الكتابي قطعيا صدورا والخبر الواحد ظنيا سندا».
ويرد عليه : نقضا وحلا ، اما النقض فبأنه لو كان هذا مانعا لمنع من تخصيص الخبر المتواتر بالخبر الواحد ، لان من البديهي ان الحال في الخبر المتواتر والخبر الواحد من كون العام قطعيا والخبر الواحد ظنيا سواء كالكتاب ، لقطعية الخبر المتواتر صدورا وظنية الخبر الواحد سندا مع انه لا يلتزم القائل به ، والى هذا اشار بقوله : «وإلّا لما جاز ... الى آخر الجملة».
واما الحل فقد اشار اليه اولا : بقوله : «لا يمنع عن التصرف في دلالته غير القطعية قطعا» ثم شرحه بقوله : «والسر ... الى آخر الجملة».
وتوضيحه : ان للمتعارضين جهتين : الصدور والدلالة ، فان كانا متساويين في الجهتين وقع التعارض بينهما بكلتا الجهتين ، وكما لو كانا كلاهما من الكتاب فان الصدور فيهما قطعي والدلالة فيهما ظنية ، او كانا من الخبر الواحد فانهما سندا ودلالة ظنيان ، واذا اختلفا بان كان احد الخبرين قطعي الصدور كالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعية والآخر ظنيا كالخبر الواحد ، فانه يقع التعارض في جهتين من الخبر الواحد وجهة واحدة من الخبر القطعي ، فانه في القطعي هي الدلالة فقط وفي الخبر الدلالة والسند.
وحيث انه في ناحية الدلالة ليس بين العام والخاص تعارض عند العرف لوضوح ان الخاص في ناحية الدلالة مقدم على العام قطعا وفي الخبر المتواتر الصدور قطعي ، فينحصر التعارض بينهما في دلالة الخبر المتواتر فانها غير قطعية وفي سند الخبر الواحد فانه ظني.