.................................................................................................
______________________________________________________
اخراج ازماني لا بما هو اخراج ، فثبوت جواز التخصيص لا يستلزم جواز النسخ ، وعدم جواز النسخ لا يستلزم عدم جواز التخصيص.
وقولهم ان النسخ من افراد التخصيص ان كان مرادهم انه فرد من التخصيص بمعنى الاخراج فهو صحيح ، ولكنه لا يقتضي ان يكون الاخراج الازماني فردا من الاخراج الافرادي ، وان كان مرادهم ان النسخ فرد من التخصيص المصطلح فهو واضح البطلان ، لعدم معقولية ان يكون قسيم الشيء قسما منه.
فاتضح ان الملازمة المدعاة بين النسخ والتخصيص ممنوعة.
وثانيا : فرق واضح بين التخصيص والنسخ ، فان التخصيص لازمه بقاء حكم العام ولكنه يختص ببعض افراده ، والنسخ رفع للعام من رأس ، فدعوى ان كليهما تخصيص فلا فرق بينهما واضحة الفساد ، فان التحديد الذي لا يرفع حكم العام من رأس غير التحديد الذي يرفعه من رأس ، ولعله اشار الى هذين الايرادين معا بقوله : «والملازمة بين جواز التخصيص» للكتاب بالخبر «وجواز النسخ» للكتاب «به ممنوعة».
وثالثا : لو سلمنا التلازم بينهما ولكن المتلازمين انما لا يجوز التفكيك بينهما في الاحكام العقلية دون الاحكام الشرعية ، فنحن نقول انه حيث كان كلا من التخصيص والنسخ اخراجا غايته ان احدهما في الافراد والآخر في الأزمان فالقاعدة الاولية تقتضي جواز النسخ للكتاب بالخبر الواحد أيضا ، اذ لا يرى العقل مانعا من ان يثبت بالخبر الواحد التحديد للعام بحسب الازمان كما ثبت بالخبر الواحد تحديد العام بحسب الافراد ، إلّا ان الحكم الشرعي فرق بينهما ، فان الاجماع قام على عدم جواز النسخ به ولم يقم الاجماع على عدم جواز التخصيص به ، فهو باق على القاعدة الاولية مضافا الى ما عرفت من قيام الادلة الخاصة على جواز تخصيص الكتاب به ، فالقاعدة العقلية في جانب الجواز لا في جانب عدم الجواز ، ولكن الاجماع فرق بينهما ، والى هذا اشار بقوله : «وان كان مقتضى القاعدة جوازهما»