.................................................................................................
______________________________________________________
وتوضيحه : انه اذا ثبتت الملازمة بين جواز التخصيص به وجواز النسخ به فلا يعقل ان يجوز التخصيص به ولا يجوز النسخ ، لان تحقق احد المتلازمين بعد ثبوت الملازمة بينهما دون الآخر من المحال البين ، لانه مع تسليم الملازمة يستلزم الخلف وانكارها انكار للبرهان من دون برهان ، واذا ثبت عدم جواز النسخ به فلا بد وان لا يجوز التخصيص به أيضا ، لما ذكرنا من لزوم التلازم بين المتلازمين ، وبطلان النسخ للكتاب بالخبر الواحد مسلم وثابت لا اشكال فيه بل من مسلمات المسلمين.
ويبقى اثبات الملازمة بينهما ، والبرهان عليها هو ان اللازم الثابت للماهية لا بد وان يثبت لجميع افرادها ، وإلّا لم يكن لازما للماهية وهو واضح ، والنسخ فرد من افراد التخصيص لان التخصيص بحسب معناه اللغوي هو الاخراج من العام ولكن الاصطلاح قام على تسمية إخراج بعض الأفراد من العام عن حكمه بالتخصيص ، وعلى إخراج بعض الأزمنة عن استمرار حكم العام بالنسخ ، فان التخصيص المصطلح تخصيص في الافراد والنسخ تخصيص في الأزمان ، فان للعام ظهورين : ظهور في شمول حكمه لجميع افراده وظهور في استمرار حكمه الى الابد ، ولازم تخصيص العام حصر حكمه وتحديده ببعض افراده ولا يكون شاملا لجميعها ، ولازم النسخ تحديد العام بحسب الزمان بحيث لا يكون شاملا لجميع الازمان ، فاخراج بعض الافراد تخصيص واخراج بعض الازمنة تخصيص أيضا ، فاذا ثبتت الملازمة بينهما بحسب هذا البرهان وثبت عدم جواز النسخ للكتاب بالخبر فلا بد وان لا يجوز التخصيص للكتاب بالخبر ، لعدم امكان التفكيك بين المتلازمين.
ويردّه ، اولا : ان جواز التخصيص بالخبر وعدم جواز النسخ به حكمان كل واحد منهما ثابت للفرد بعنوانه الخاص لا للفرد بما هو فرد للجامع بينهما ، فان الجامع بين التخصيص المصطلح والنسخ هو عنوان الاخراج ، ولم يثبت للاخراج بما هو اخراج حكم حتى يجب ان يشملهما معا ، بل الجواز ثابت للاخراج الافرادي بما هو اخراج افرادى لا بما هو اخراج ، وعدم الجواز ثابت للاخراج الازماني بما هو