فافهم (١).
والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ به ممنوعة ، وإن كان مقتضى القاعدة جوازهما ، لاختصاص النسخ بالاجماع على المنع ، مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي إلى ضبطه ، ولذا قل الخلاف في تعيين موارده ، بخلاف التخصيص (٢).
______________________________________________________
(١) يمكن ان يكون اشارة الى وجوه من المناقشة في هذا الاحتمال :
الاول : انه على هذا لا مانع من صدور ما يباين الكتاب مباينة تامة ، ولازمه وقوع المعارضة بين الخبر الواحد وكتاب الله وهذا مما لا يلتزم به.
الثاني : ان هذه الاخبار الآمرة بضرب ما يخالف كتاب الله عرض الجدار لا يعقل ان تكون امرا منهم عليهمالسلام للمكلف ، لوضوح ان المكلف لا يعرف ما هو المخالف واقعا لحكم الله الواقعي وانما هو من مختصاتهم عليهمالسلام.
الثالث : ان المراد من المخالفة في هذه الاخبار لا بد وان يكون اما المخالفة اللغوية او العرفية ، لان مورد جملة من هذه الاخبار اما لترجيح احد المتعارضين على الآخر ، او لتمييز الصادر عنهم من غير الصادر ، لانها واردة في تعارض الاخبار والاخذ بما لا يخالف كتاب الله ، فلا بد وان يكون المراد من المخالفة التي يعرفها العارض للخبرين على كتاب الله ، والمخالفة الواقعية لا يعرفها المأمور بعرض الخبرين المتعارضين على كتاب الله.
(٢) هذا المانع الرابع لشمول حجية الخبر لتخصيص الكتاب به ، وهو كالاول يرجع الى وجود مانع يمنع عن شمول ادلة حجية الخبر لان يخصص به الكتاب ، لا الى عدم المقتضي لحجيته.
وحاصله : انه اذا جاز التخصيص للكتاب بخير الواحد فلا بد وان يجوز النسخ به للكتاب أيضا ، والنسخ به باطل قطعا والتخصيص باطل أيضا.