.................................................................................................
______________________________________________________
واما على النسخ فان الافراد الخارجة تكون مما يشملها حكم العام واقعا ومرادة بالإرادة الجدية فيه قبل النسخ ثم تخرج بالنسخ فيكون النسخ رافعا وماحيا للحكم الثابت للافراد الخاص واقعا.
اذا عرفت هذا ـ فاعلم ان الخاص يكون مخصصا وناسخا ومنسوخا ، لانه اذا وقع الخاص مقارنا للعام زمانا اما بورودهما من امام واحد بان يكون احدهما باللفظ والآخر بالإشارة مثلا ، وانما لا يعقل ان يكونا واردين في كلام واحد لان المفروض ان التنافي بين الحجتين ، ولا يكون العام حجة اذا ورد الخاص معه في كلام واحد.
وربما يقال بعدم امكانه من امام واحد لعدم الفرق في عدم تمامية حجية ظهور العام اذا اقترن بالخاص سواء كان الخاص مبينا باللفظ او بالاشارة ، فبعد فرض كون الكلام في العام والخاص الحجتين لا يمكن فرض الاقتران في زمان واحد من امام واحد.
إلّا ان الانصاف امكان فرض اقترانهما في زمان واحد من امام واحد ، بل لشخص واحد لوضوح اقترانهما في زمان واحد من امام واحد لشخصين بان يلقى العام ـ مثلا ـ باللفظ لشخص ويكتب بالخاص لشخص آخر في وقت واحد ، بحيث يكون كل واحد منهما غير مطلع بالفعل على ما فهمه الآخر وان كانا في مجلس واحد ، ثم بعد انقضاء المجلس يطلع كل واحد منهما على ما وصل الى الآخر. واما بالنسبة الى شخص واحد فهو بان يكتب الى شخص واحد بكتابين احدهما فيه حكم العام والآخر فيه حكم الخاص ، والظاهر انه في مثل هذا يكون كلا منهما قد اكتسب صفة الحجية ، وعلى هذا فاقترانهما من امامين بمكان من الامكان : بان يكون احدهما صادرا من الحسن عليهالسلام ، والآخر من الحسين عليهالسلام وهما ـ معا ـ امامان قاما او قعدا ، غايته ان التصرف في الامور العامة هي للحسن عليهالسلام وحده ، واما