وأما لو جهل وتردد بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام وقبل حضوره ، فالوجه هو الرجوع إلى الاصول العملية. وكثرة التخصيص وندرة النسخ هاهنا ، وإن كانا يوجبان الظن بالتخصيص أيضا ، وأنه واجد لشرطه إلحاقا له بالغالب ، إلا أنه لا دليل على اعتباره ، وإنما يوجبان الحمل عليه فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص ، لصيرورة الخاص بذلك في الدوام اظهر من العام ، كما أشير إليه ، فتدبر جيدا (١).
______________________________________________________
ولا يخفى ان كون الخاص في هذا المقام مخصصا وكونه منسوخا يترتب عليه ثمرة عملية كما عرفت : من بقاء حرمة اكرام فساق العلماء على حاله بناء على التخصيص ، ومن ارتفاعه ووجوب اكرامهم كالعدول منهم بناء على النسخ.
واما فيما مر مما اذا ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام فانه فيما لو علمنا بكون العام واردا لبيان الحكم الواقعي يكون الخاص ناسخا ، وفيما لو علمنا بانه كان حكما صوريا يكون الخاص مخصصا.
اما اذا لم نعلم بكيفيته فيدور الامر بين النسخ والتخصيص ، وقد عرفت انه كلما دار الامر بين النسخ والتخصيص فالمعروف تقديم التخصيص على النسخ ، إلّا انه لا ثمرة عملية تترتب عليه للقطع بعدم شمول العام للافراد الخارجة بالخاص اما بالنسخ او بالتخصيص.
(١) قد عرفت الحال فيما علم زمان ورودهما وانه فيما اذا اقترنا يتعين التخصيص ، وفيما اذا تقدم العام وكان لبيان الحكم الواقعي يتعين النسخ ، وفيما اذا لم يكن لبيان الحكم الواقعي يتعيّن التخصيص ، وفيما لم يعلم بالكيفية يتقدم احتمال التخصيص على احتمال النسخ ، واذا تقدم الخاص وتأخر العام أيضا يتقدم احتمال التخصيص على احتمال النسخ.