.................................................................................................
______________________________________________________
وقد عرفت أيضا ان النسخ على المشهور انما يكون بعد حضور وقت العمل فحضور وقت العمل شرط في النسخ.
فاذا جهل التاريخ في كيفية زمان ورودهما بان لا نعلم ان ورودهما كان بنحو الاقتران او كان قبل حضور وقت العمل بناء على المشهور أيضا من عدم معقولية النسخ قبل حضور وقت العمل فيتعيّن التخصيص ، او كان بعد حضور وقت العمل ، وهو تارة يتعيّن فيه النسخ ، واخرى يتعيّن التخصيص ، وثالثة يدور الامر بين النسخ والتخصيص.
وعلى كل حال ففيما اذا جهل تاريخ زمانهما من كونهما واردين بنحو الترتيب وان يكون بعد حضور وقت العمل او انهما ليسا كذلك فالنتيجة هو الدوران بين كون الخاص مخصصا او ناسخا. وفي هذا المقام لا يتقدم احتمال التخصيص على احتمال النسخ كما مر ـ فيما سبق ـ من تقديم احتمال التخصيص على احتمال النسخ ، والسبب في ذلك هو ان شهرة التخصيص وندرة النسخ ليست دليلا خاصا شرعيا او قاعدة عقلائية برأسها ، وانما هي موجبة لتقوية الظهور المقتضي للتخصيص على الظهور المقتضي للنسخ ، فهي مرجحة حيث يكون للخاص ظهور قد شك فيه انه قد جاء للتخصيص او للنسخ.
وبعبارة اخرى ، انه تارة : نشك في ان الخاص قد أراده الشارع خاصا او ناسخا.
واخرى الشك بعد ما قد اراده الشارع وتعيّن حاله ولكن شكّنا انما كان لجهلنا بأنه كيف كان قد اريد ، فالشك من قبيل الشك في الشبهة المصداقية ، بخلاف الشك الأول فانه من قبيل الشبهة المفهومية ، ومجرى القاعدة في تعيين انه كيف اريد لا في تعيين ما اريد.
وحيث قد عرفت انه من جملة الموارد ما اذا كان العام واردا قبل الخاص وكان لاجل بيان الحكم الواقعي ، وكان الخاص واردا بعد حضور وقت العمل به ، وفي