.................................................................................................
______________________________________________________
مثل هذا يكون الخاص قد ورد متعينا في الناسخيّة وهذا من جملة المحتملات في مقام جهل التاريخ فلا يكون من موارد تقديم التخصيص على النسخ.
وعلى كل فمورد الترجيح بشهرة التخصيص وندرة النسخ هو فيما اذا كان للخاص ظهور شككنا في كونه قد اورده الشارع مخصصا للعام او ناسخا ، لا فيما اذا كان للخاص ظهور قد تعيّن حاله اما في التخصيص او في النسخ ولكن جهلنا به اوجب شكنا في انه كيف كان تعيينه ، وفي مثل هذا لا مجرى للترجيح بشهرة التخصيص وندرة النسخ ، ففيما اذا كان هناك ثمرة عمليّة كما في اكرم العلماء ولا تكرم فساقهم وشككنا في تاريخ ورودها ويدور الامر بين النسخ والتخصيص ، ومن المحتمل ان يكون الخاص متقدما ومنسوخا فيجب اكرام الفساق منهم ، ويحتمل ان يكون مخصصا وحرمة اكرامهم باقية والنتيجة ان يكون حكمهم غير معلوم ، وحيث لا مجرى للقاعدة فلا بد من الرجوع الى الاصول العملية في تعيين ما لهم من الحكم بحسبها ، والى هذا اشار بقوله : «واما لو جهل وتردد بين ان يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام» فيكون ناسخا «وقبل حضوره» أي مثل حضور وقت العمل بالعام فيكون مخصصا ، لما عرفت في ان المشهور بناؤهم على التخصيص فيما كان الخاص واردا قبل حضور وقت العمل ، وعلى النسخ فيما كان واردا بعد حضور وقت العمل ، وسيأتي ما يمكن ان يقال في كل من المقامين ، الّا انه بناء على المشهور «فالوجه» فيما اذا جهل التاريخ بين كونه قبل حضور وقت العمل او بعده «هو الرجوع الى الاصول العملية» في مثل المثال المتقدم مما كان هناك ثمرة عملية لا فيما اذا كان العام متقدما وشككنا في النسخ والتخصيص ، فان الخاص على كل حال خارج عن العام ، فلو تقدم اكرم العلماء وشككنا في كون لا تكرم الفساق المتأخر عن العام هل كان واردا قبل حضور وقت العمل فيكون مخصصا للعام او بعد حضوره فيكون ناسخا فلا يرجع الى الاصول العملية ، لمعلومية الحكم في الخاص وهو حرمة اكرامهم سواء كان مخصصا للعام او ناسخا له.