الحقيقة يكون دفعا ، وإن كان بحسب الظاهر رفعا ، فلا بأس به مطلقا ولو كان قبل حضور وقت العمل (١) ، لعدم لزوم البداء المحال في حقه
______________________________________________________
اوحى اليه باظهار الاستمرار والدوام مع علمه بانه سينسخ في الاستقبال ، وربما تقتضي المصلحة اظهار ثبوت الحكم واستمراره حتى للنبي الملهم بالحكم او الموحى اليه به كما في الحكم بامر ابراهيم بذبح ولده اسماعيل ، فان الحكمة اقتضت ان لا يطلع حتى ابراهيم على نسخ هذا الحكم ، والى هذا اشار بقوله : «وانما اقتضت الحكمة اظهار دوام الحكم واستمراره» وقد تقتضي الحكمة اظهار ثبوت اصل الحكم واظهار تعلق الحكم بايجاد متعلقه خارجا واظهار ان الغرض متعلق بذلك ، لا ان الغرض منه قد كان في صرف اظهاره وانشائه لا لان يتحقق متعلقه خارجا ، والى هذا اشار بقوله : «أو اصل انشائه واقراره مع انه بحسب الواقع ليس له دوام واستمرار» واشار الى ان النبي ربما يكون مطّلعا وربما لا يكون مطّلعا عليه بقوله : «وذلك لان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الصادع للشرع ربما يلهم او يوحى اليه ان يظهر الحكم او استمراره مع اطلاعه على حقيقة الحال وانه ينسخ في الاستقبال او مع عدم اطلاعه على ذلك لعدم احاطته بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى ومن هذا القبيل لعله يكون امر ابراهيم بذبح اسماعيل» وانما قال لعله لاحتمال ان الامر بالذبح كان امتحانا لاسماعيل وحده فلا مانع من ان يطلع ابراهيم على انه سوف ينسخ في الاستقبال ، اما اذا كان امتحانا لهما معا فلا بد وان لا يكون ابراهيم مطّلعا على نسخه وإلّا لم يكن امتحانا له.
(١) لما عرفت ان النسخ واقعا هو رفع اثباتا ودفع ثبوتا ، وكونه رفعا اثباتا لا يستلزم إلّا اظهار ان الحكم بعنوان انه لبيان الواقع وليس هو رفع الحكم الثابت في الواقع فهو متقدم بهذا الاظهار فقط ـ يتضح انه لا مانع من النسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ حيث يكون قد ظهر الحكم بعنوان انه هو الواقع ، نعم لو كان النسخ متقوما برفع الحكم الثابت لما امكن النسخ قبل حضور وقت العمل لعدم معقولية ثبوت