مشتملا على مصلحة موجبة للامر به امتنع النهي عنه ، وإلا امتنع الامر
______________________________________________________
ولكن الظاهر منها انهما معا تعليل لعدم امكانه قبل حضور وقت العمل ، فلا بد وان يكون النسخ عند القائلين بامتناعه قبل حضور وقت العمل ان يكون هو انتهاء امد الحكم الثابت واقعا لمصلحة في متعلقه ، واذا كان كذلك فينحصر جوازه بكونه بعد حضور وقت العمل ، لمعقولية انتهاء امد الحكم الثابت واقعا لمصلحة في متعلقه بعد ان عمل به مدة ، واما قبل حضور وقت العمل فانه يلزم منه البداء في احكامه تعالى المستلزم للجهل وتغير الارادة ـ تعالى ـ عن ذلك.
اما لو كان النسخ ليس هو انتهاء الحكم الثابت واقعا وانه قبل النسخ لم يكن حكم واقعي بل لم يكن الا اظهار الحكم بعنوان انه هو الحكم الواقعي فلا يستلزم جهلا ولا تغيرا في الارادة ، ولذا بعد ان قال ان النسخ بحسب الحقيقة هو دفع لا رفع ، قال لا بأس به مطلقا ولو كان قبل حضور وقت العمل «لعدم لزوم البداء المحال في حقه تبارك وتعالى بالمعنى المستلزم لتغيير ارادته تعالى» وهو ما اذا كان رفعا للحكم الثابت واقعا ، فانه يلزم على هذا ان يكون قد اريد ايجاد متعلق الحكم واقعا ثم بدا له ان لا يريده ، ويلزم أيضا الجهل فانه لو كان عالما بنسخه في المستقبل قبل حضور وقت العمل فلا يعقل ان يكون مريدا له واقعا ، اما لو كان دفعا وانه لم يكن سوى اظهار الحكم دون الحكم واقعا فلا يكون مرادا واقعا ولا يستلزم جهلا أصلا «مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة» أي عنوانا ومصلحة ، وهو على ما هو عليه قبل النسخ وبعد النسخ ، لانه لم يكن الحكم متعلقا به واقعا وانما كان تعلقه به ظاهرا فقط ، فالمتعلق باق على ما هو عليه من عنوانه ومصلحته ، وانه قبل النسخ وبعد النسخ ليس فيه مصلحة او مفسدة دعت الى الحكم ، لانه بناء على الدفع هو اظهار حكم لا حكم واقعا.