لما صح حمله على الافراد بلا تصرف وتاويل ، لانه على المشهور كلي عقلي ، وقد عرفت أنه لا يكاد صدقه عليها مع صحة حمله عليها بدون ذلك ، كما لا يخفى ، ضرورة أن التصرف في المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قيده تعسف ، لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه ، مع أن وضعه لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن خصوصيته عند الاستعمال ، لا يكاد يصدر عن جاهل ، فضلا عن الواضع الحكيم (١).
______________________________________________________
بينهما في التعريف وعدمه لا يستلزم الفرق بينهما في المعنى ، لان التعريف كما يكون حقيقيا يكون لفظيا ، واذا كان لفظيا لا يستلزم الفرق بينهما في المعنى ، وقد اشار الى هذا بقوله : «والتعريف فيه» أي في علم الجنس «لفظي كما هو الحال في التأنيث اللفظي» وما يستلزم الفرق فيما هو الموضوع له هو التعريف الحقيقي والتأنيث الحقيقي ، فان الموضوع له في المعرف الحقيقي غير المنكر ، وفي المؤنث الحقيقي غير المذكر الحقيقي ، اما التعريف اللفظي والتأنيث اللفظي فلا يستلزم فرقا فيما هو الموضوع له.
(١) أشار الى ايرادات ثلاثة على ما نسب الى المشهور من كون الموضوع له في علم الجنس هو الماهية المتعينة بالتعين الذهني.
الأول : انه لا اشكال في ان علم الجنس كاسم الجنس مما يحمل على الفرد الموجود في الخارج ، فانه يقال : هذا اسد ، وهذا اسامة ، ولو كان اسامة موضوعا للمقيد بالتعين الذهني لما صح حمله على الموجود الخارجي ، لان المقيد بأمر ذهني ذهني ، وهو كلي عقلي لا يتحد مع الموجود الخارجي ولا بد في الحمل من الاتحاد فلا بد في اللفظ الموضوع للمقيد بامر ذهني في مقام حمله على الموجود الخارجي من تجريده عن قيده الذهني واستعماله في الماهية المجردة حتى يصح اتحادها مع الموجود في الخارج.