.................................................................................................
______________________________________________________
ولكنه لا نجد في انفسنا في مقام حمل علم الجنس على الافراد الخارجية تصرفا وتجريدا المستلزم ذلك التصرف الى لحاظ العلاقة المجازية ، لانه يكون من استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، والى هذا اشار بقوله : «وإلّا» أي لو كان الموضوع له في علم الجنس هو المقيد بأمر ذهني «لما صح حمله على الافراد» الخارجية كقولنا هذا اسامة مقبلا «بلا تصرف وتأويل» بالغاء قيده الذهني لانه بما هو مقيد بامر ذهني «كلي عقلي» لا يتحد مع الافراد الخارجية ، ولذا قال : «وقد عرفت انه» مع كونه كليا عقليا «لا يكاد» يصح «صدقه عليها» اي على الافراد الخارجية «مع» بداهة «صحة حمله عليها بدون ذلك» أي بدون تأويل وتصرف ولا لحاظ علاقة.
الثاني : انه من الواضح ان علم الجنس لو كان موضوعا للمقيد بقيد ذهني لكان استعماله من غير تجريد منحصرا في الحمل الاولى ، اما في القضايا المتعارفة التي هي حمل علم الجنس على فرده الذي هو من الحمل الشائع ، فانه لا بد فيه من التصرف والتأويل باستعمال اللفظ في نفس الماهية من دون قيدها الذهني ليصح الحمل على الفرد ، ومن الواضح ان الحمل الاولى قليل والمتعارف هو الحمل الشائع وهو حمل الكلي على فرده.
فاتضح من هذا ان مذهب المشهور والتزامهم بان الموضوع له علم الجنس هو المقيد بأمر ذهني الذي لا يكون استعماله الا مع التجريد تعسف وتكلف منهم ، والى هذا اشار بقوله : «ضرورة ان التصرف في المحمول بارادة نفس المعنى بدون قيده تعسف» لاستلزامه التصرف والتأويل المستلزم للاستعمال المجازي وهذا «لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه».
الثالث : ان وضع اللفظ لمعنى مقيد بقيد يلزم تجريده عنه غالبا لا ينبغي ان يصدر من الحكيم سواء كان الواضع هو الله او الناس ، فانه لو كان الواضع هو الناس فانه