والمعروف أن اللام تكون موضوعة للتعريف ، ومفيدة للتعيين في غير العهد الذهني (١) ، وأنت خبير بأنه لا تعين في تعريف الجنس إلا الاشارة
______________________________________________________
العلاقة «ليلزم فيه المجاز او» بالوضع ليلزم منه «الاشتراك» وبطلان الامرين واضح لعدم لحاظ العلاقة في المدخول في مقام استعماله في التعريف فلا مجاز ، ولان المتبادر من نفس المدخول هو عين معناه الذي يدل عليه لو لم يكن مصحوبا باللام فلا تعدد في الوضع «فكان المدخول على كل حال» أي في حال كونه مع اللام «مستعملا فيما يستعمل فيه غير المدخول» للام.
(١) هذه هي الجهة الثانية ، والكلام فيها لبيان موضع الخلاف بين المشهور والمصنف.
وقبل الشروع فيه لا بد من بيان ما به يرتفع التهافت فيما نقله عن المشهور ، فان المصنف ظهر منه ان المعروف كون اللام موضوعة للقدر الجامع بين الاقسام الستة فهي موضوعة لمطلق التعريف.
والظاهر من هذه العبارة كون اللام عندهم مفيدة للتعريف في غير العهد الذهني.
وتوضيح الحال بحيث يرتفع به التهافت : هو ان اللام في العهد الخارجي والحضوري والذكري تدل على معرف متعين ، وفي تعريف الجنس تدل على تعيين الجنس ، وفي الاستغراق تدل على ارادة كل فرد فرد فالمدلول فيها متعين ، واما العهد الذهني كما مثلوا له : بادخل السوق واشتر اللحم لم يرد به الاشارة الى متعين بالحضور ولا الى متعين بالذكر ولا الى متعين في الخارج ولم يرد به تعريف الجنس ولا الاستغراق ، فان اللام في السوق واللحم لم تشر الى سوق او لحم خاص متعين بالحضور ولم يمر ذكر له ولم يرد به سوقا خاصا متعينا خارجا ، ولم يرد به تعريف جنس السوق من بين ساير الاجناس وعدم ارادة الاستغراق به واضحة ، فبقى ان يراد به الاشارة الى جنس السوق واللحم المعهودين بالعهد الذهني ، فلم تشر اللام الى فرد بعينه ليكون مدلولها معينا كما في بقية اقسام العهد ، ولم يقصد بها تعيين الجنس من بين ساير الاجناس كما هو في تعريف الجنس ، بل اشير بها الى الجنس