بهذا المعنى لطروء التقييد غير قابل ، فإن ما له من الخصوصية ينافيه ويعانده ، وهذا بخلافه بالمعنيين ، فإن كلا منهما له قابل ، لعدم انثلامهما بسببه أصلا ، كما لا يخفى.
وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق ، لامكان إرادة معنى لفظه منه ، وإرادة قيده من قرينة حال أو مقال ، وإنما استلزمه لو كان بذلك
______________________________________________________
يقصد تعريف المطلق على رأي المشهور لا على خصوص رأيه قدسسره ، وعلى هذا فيكون المطلق في عرف الاصوليين هو المطلق في عرف اللغة ، وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «فالظاهر صحة اطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني» لانه بالمعنى الاول واحد معين واقعا لا اطلاق فيه لانه جزئي حقيقي ، وانما يصح اطلاقه عندهم على اسم الجنس والنكرة حيث لا يكون المطلق عندهم ماخوذا في مفهومه الشيوع والسريان ، بان يكون بمعنى عدم التقييد المقابل للمقيد والمبهم ، فيصح اطلاق المطلق عليهما عند الاصوليين «كما يصح لغة» وقد اشار الى ان المطلق اذا لم يكن منقولا لخصوص ما اخذ فيه الشيوع فلا داعي لان ينقل الى ما يساوق المعنى اللغوي ، بل ينبغي ان يكون مستعملا عندهم بمعناه اللغوي بقوله : «وغير بعيد ان يكون جريهم في هذا الاطلاق على وفق اللغة من دون ان يكون لهم اصطلاح جديد على خلافها».
وقد اشار الى انه لو اخذ فيه مفهوما الشيوع والسريان لما صح اطلاقه عليهما بقوله : «نعم لو صح ما نسب الى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا» بان ينقل «لما قيد بالارسال والشمول البدلي لما كان ما اريد منه الجنس» الذي هو المبهم «او الحصة» التي هي النكرة «عندهم بمطلق» لعدم اخذ الشيوع في مفهوم النكرة ، لان الطبيعة فيها باقية على ابهامها ، وقد اشار الى ان كون المطلق عند المشهور هو المأخوذ فيه الشيوع غير معلوم الصحة بقوله : «إلّا ان الكلام في صدق النسبة» كما عرفت سبب التوهم في نسبة ذلك اليهم ودفعه.