الامر في المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزا فيه ، فإنه في الحقيقة مستعمل في الايجاب ، فإن المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب ، كان من أفضل أفراد الواجب ، لا مستحبا فعلا ، ضرورة أن ملاكه لا يقتضي استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه (١).
______________________________________________________
ايضا يكون تصرفا في المطلق» لاستلزامه مخالفة ظهور المطلق في الاطلاق بحمله على المقيد لان ظهوره قد تم بانتهاء مجلس التخاطب «لما عرفت من ان الظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان» ولو بداعي ضرب القاعدة «بل» غاية ما يقتضيه التقييد هو كونه كاشفا «عن عدم كون الاطلاق الذي هو ظاهره بمعونة» مقدمات «الحكمة بمراد جدي» أي مرجع التقييد الى التقييد في الارادة الجدية ولا يستلزم الخلل في مقام الاستعمال وكون المطلق في هذا المقام لم يرد الاطلاق ولو بداعي ضرب القاعدة.
وقد اشار الى الفرق بين التصرفين بكونه في حمل المطلق على المقيد فيه مخالفة للظاهر وفي الحمل على الاستحباب لازمه التجوز بقوله : «غاية الامر ان التصرف فيه بذلك لا يوجب التجوز فيه» : أي حمل المطلق على المقيد.
(١) هذا هو الجواب الثاني ، حاصله : انه في حمل الامر في المقيد على الاستحباب لا يستلزم تجوزا اصلا ، فانه لا يكون الامر في المقيد دالا على الاستحباب الاصطلاحي الذي هو جواز الترك مع رجحان الفعل ، بل يجتمع في المقيد ملاكان ملاك الوجوب باعتبار كونه احد افراد المطلق وملاك الاستحباب ، ولا يعقل اجتماع امرين في واحد لانه من اجتماع داعيين وعلتين على مدعو ومعلول واحد ، وملاك الوجوب اقوى فبكون ملاك الاستحباب موجبا لتأكد الوجوب في المقيد وكونه أفضل الافراد ، وليس لازم الحمل على الاستحباب بقاء الامر الاستحبابي بالفعل على حاله حتى يستلزم تجوزا ، بل يكون الامر في المقيد وهو الأمر الواجب غايته بنحو مؤكد وهو كونه افضل افراد الواجب المطلق ، ولذا قال : «مع ان حمل الامر في المقيد على الاستحباب