نعم ، فيما إذا كان إحراز كون المطلق في مقام البيان بالاصل ، كان من التوفيق بينهما ، حمله على أنه سيق في مقام الاهمال على خلاف مقتضى الاصل (١) ،
______________________________________________________
لا يوجب تجوزا» ثم اشار الى اجتماع الملاكين في المقيد بقوله : «فان المقيد اذا كان فيه ملاك الاستحباب» ثم اشار الى كونه ليس بمستحب اصطلاحي بقوله : «لا مستحبا فعلا» ثم اشار الى عدم امكان فعلية الاستحباب مع فعلية الوجوب بقوله : «ضرورة ... الى آخر الجملة».
(١) قد عرفت ان كون المطلق في مقام البيان ، تارة يحرز بالقطع ، واخرى بالقرينة الخاصة ، وثالثة بالاصل العقلائي وهو بناء العقلاء على كون المتكلم في مقام البيان لتمام مراده ، ففيما اذا كان الاحراز بالقطع او بالقرينة الخاصة على كونه في مقام البيان فبعد ورود التقييد لا يتعين حمل المطلق على المقيد ، اذ التقييد لا يستلزم كونه كان في مقام الاجمال ، فان القطع بكونه كان في مقام البيان لا ينقلب الى الشك بمجرد ورود التقييد ، لما عرفت من ان غايته هو التقييد في الارادة الجدية لا في مقام التخاطب ، وكذا اذا كان بالقرينة لوضوح ان التقييد لا يستلزم كونه في مقام الاجمال حتى يكون معارضا للقرينة القائمة على كونه كان في مقام البيان ، لامكان كونه كان في ذلك المقام لاجل ضرب القاعدة ، فلا وجه لرفع اليد عن القرينة الدالة على ذلك بعد ان كان التقييد لا يعارضها.
نعم ، اذا كان كون المتكلم في مقام البيان محرزا بالاصل العقلائي فينبغي حمله على انه كان في مقام الاهمال ، لان التقييد يصلح لكونه قرينة على ذلك وان لم يتعين في قرينيته عليه ، إلّا ان مع ورود ما يصلح للقرينية على خلافه لم يعلم احراز بناء العقلاء على انه في مقام البيان حتى بعد ورود ما يصلح للقرينية على الاهمال.
وبعبارة اخرى : ان الأمر يدور بين التصرف في الاصل وبين التصرف في المطلق ، بحمله على كونه مرادا بداعي ضرب القاعدة لا بداعي الجد ، وبين حمل الأمر في