فافهم (١).
______________________________________________________
المقيد على الاستحباب ، ولعل الاصل العقلائي اضعف هذه الثلاثة فالتوفيق بينهما يقتضي رفع اليد عن الاصل وحمل المطلق على كونه في مقام الاهمال ، ولذا قال : «نعم فيما اذا كان احراز كون المطلق في مقام البيان بالاصل كان من التوفيق بينهما» لكونه اضعف «حمله» : أي حمل المطلق «على انه سيق في مقام الاهمال على خلاف مقتضى الاصل» العقلائي الذي كان بمقتضاه هو كون المطلق في مقام البيان لا الاهمال.
(١) ذكر في هامش الكتاب (١) وجه الاشارة بقوله فافهم ، وحاصله : ان المتكلم اذا كان في مقام بيان ان المتيقن تمام مراده ، فانه بعد ان لم ينصب قرينة على ارادة تمام افراد المطلق لا يكون قد اخل بغرضه ، فبملاحظة التقييد قد فهم ان المتيقن تمام مراده ، وإلّا لكان قد اخل بغرضه فيلزمه نصب قرينة على ان المطلق تمام مراده ، نعم لو كان غرضه ان المتيقن مراد في قبال الاهمال والاجمال المطلق لم يكن عليه نصب القرينة.
ولا يخفى ان هذا انما يتم فيما اذا ورد التقييد قبل وقت الحاجة فان كونه في مقام الاهمال لا مانع منه ، اما اذا ورد التقييد بعد الحاجة فلا يمكن حمله على الاهمال للزوم القبح ، بل لا بد من كونه في مقام البيان ولو بداعي ضرب القاعدة اذا حملنا المطلق على المقيد ، وبداعي الجد اذا حملنا التقييد على افضل الافراد ، ولذلك فان جل المطلقات التي ورد عليها التقييد قد احرز البيان فيها بالاصل العقلائي ، ولو حملت على الاهمال لسقط الاطلاق فيها من رأس ولا يلتزمون بذلك.
__________________
(١) كفاية الاصول بحاشية المحقق المشكيني قدسسره : ج ١ ص ٣٩٣ (حجري).