فتأمل (١). أو أنه كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات ، وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد ، وحمله على
______________________________________________________
عن مسلكه في الواجبات بالحمل في المستحبات على التأكد في الاستحباب دون حمل المطلق فيها على المقيد كما هو مسلكهم في الواجبات ، والى هذا اشار بقوله : «اللهم إلّا ان يكون الغالب» : أي ان ما اشكل على المشهور من لزوم حمل المطلق فيها على المقيد كالواجبات لقوة ظهور الصيغة في التعيينية لا يرد اذا كان الغالب «في هذا الباب» : أي باب المستحبات «هو تفاوت الافراد بحسب مراتب المحبوبية» فان الامر الوارد في هذا المعرض من الغلبة يكون ظهوره في التعيينية ضعيفا وظهور المطلق في الاطلاق اقوى منه.
(١) لعله اشارة الى ما يمكن ان يورد من لزوم الدور ، وحاصله : ان تقديم ظهور المطلق على المقيد موقوف على ضعف ظهور المقيد وضعف ظهور المقيد موقوف على احراز هذه الغلبة في المستحبات ، واحراز هذه الغلبة موقوف على تقديمهم لاطلاق المطلق على الظهور التعييني في المقيد.
والجواب عنه : ان احراز الغلبة ليس موقوفا على تقديمهم لاطلاق المطلق لما عرفت من ان احراز الغلبة انما هي لتضمن اخبار المستحبات لدرجات الثواب المختلفة ولان كون الاوامر الاستحبابية ملاكية لا فعلية مما لا بد منه في الجملة ، لصعوبة الالتزام بفعلية الاوامر الاستحبابية كلها ، فان المستحبات الواردة في اعمال اليوم والليلة او في ليلة القدر ـ مثلا ـ مما لا يفي بها الزمان ، فالالتزام بفعلية الاستحباب مع كون الزمان مما لا يفي بها غير معقول.
ويحتمل ان يكون اشارة الى ان المشهور مسلكهم في المقامين واحد وهو حمل الامر في الواجبات والمستحبات على الملاك ، ولكن الملاك في الواجبات يقتضي حمل المطلق على المقيد ، فان الملاك الوجوبي في المقيد بما هو مقيد يقتضي العقاب على