منهم ـ المحقق الخوانساري ـ التداخل ، وعن الحلي التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وتعدده (١).
______________________________________________________
الالتزام بثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط ، وان كان لا دلالة له على الانتفاء عند الانتفاء إلّا ان لازم الثبوت عند الثبوت هو التأثير مستقلا.
واما على الوجه الرابع فهو وان كان المبنى فيه أن المؤثر ليس هو الشرط بعنوانه بل الجامع ولكن حيث انه لا بد من ثبوت الجزاء بثبوت الشرط ولو لا ان المؤثر هو الجامع المنطبق عليه فلازمه التأثير مستقلا وان كان المؤثر هو الجامع.
فاتضح انه على الوجوه الثلاثة يتأتى في البحث المعقود له هذا الأمر الثالث ، وكذا على الوجه الخامس المضروب عليه في النسخ المصححة فانه اسقط العمل بالمفهومين واقتصر على الاخذ بمفهوم احداهما ، واما المنطوق في كل منهما فمفروضه الاخذ به ومع الاخذ بالمنطوقين يتأتى البحث لما عرفت من انه مرتبط بالمنطوق.
وقد أشار الى ذلك بقوله : «اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فلا اشكال على الوجه الثالث» لعدم امكان التأثير فيه مستقلا لكل واحد من الشروط فلا مجال للقول بالتعدد ولا بالتداخل.
«واما على سائر الوجوه» وهي الأربعة التي ذكرناها حيث انها مبنيّة على امكان الاستقلال في التأثير «فهل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط او يتداخل ويكتفي باتيانه دفعة واحدة».
وسيأتي من المصنف في آخر هذا الامر انه ايضا لا يتأتى لهذا البحث الّا فيما امكن تعدد الجزاء ، واما اذا كان غير قابل للتعدد كما في قوله : اذا ارتد يجب قتله ، واذا قتل عمدا يجب قتله ، فارتد وقتل لا يتأتى فيه هذا البحث لعدم امكان أن يقتل مرتين.
(١) المتحصل مما يأتي من كلام المصنف ان الأقوال أربعة :