والتحقيق : إنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية ، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه ، أو بكشفه عن سببه ، وكان قضيته تعدد الجزاء
______________________________________________________
القول بعدم التداخل ، فاذا تعدد وجود الشرط سواء كان الشرط حقيقة واحدة وتعدد وجوده بتعدد وجود أفراده كما في قوله : اذا بلت فتوضأ فتعدد وجود البول ، او كان حقايق متعددة كما في قوله اذا بلت فتوضأ ، واذا نمت فتوضأ ، فوجود البول والنوم فانه لا بد من تعدد ايجاد الجزاء فيجب ايجاد الوضوء مرتين اذا تعدد البول مرتين ، او اذا حصل البول والنوم ، وهذا هو المنسوب الى المشهور.
والقول الثاني : التداخل مطلقا سواء تعدد الشرط من حقايق متعددة او من حقيقة واحدة فيجب اتيان الجزاء مرة واحدة سواء وجد البول مرتين او وجد البول والنوم ، وهذا القول الثاني وهو التداخل حيث انه يمكن ان يكون اتيان الجزاء مرة واحدة لتداخل الشروط في مقام التأثير اذا تقارنا او بأن يؤثر الأول اذا سبق ، وهو التداخل السببي ، او لتداخل المسبب بأن يؤثر كل من الشرطين إلّا ان الاثرين الحاصلين يسقطان باتيان وجود واحد يجمع كلا الأثرين ، وهذا هو التداخل المسببي غير التأكدي ، أو بأن يؤثر الشرط السابق في وجود الحكم والثاني في تأكده وهو التداخل المسببي التأكدي ، فالقول بالتداخل يرجع الى قولين التداخل السببي والتداخل المسببي.
والقول الرابع : التفصيل بين تعدد الشرط بتعدد أفراد الجنس الواحد كما في حصول البول مرتين فيلزم التداخل واتيان الجزاء مرة واحدة حينئذ وان حصل البول مرتين ، وبين تعدد الشرط من جنسين كما لو حصل البول والنوم فلا تداخل ، ولا بد من اتيان الجزاء مرتين.
وقد أشار الى هذه الأقوال بقوله : «والمشهور ... الى آخر الجملة».
إلّا انه لم يذكر هنا ان القول بالتداخل على نحوين التداخل السببي والمسببي ، لكنه لازم كلامه الآتي كما سيأتي الإشارة اليه.