.................................................................................................
______________________________________________________
ادلتها مخصصة عقلا في غير ذلك المورد ، اما لزوم ذلك من جريانها فلان لازم جريانها في مورد العلم الاجمالي هو كونه موردا لجعل الحكم الظاهري وهو الاباحة في المقام ، فان الاصول الجارية في مقام الدوران بين المحذورين هو عدم الوجوب وعدم الحرمة ، فكون الحكم الظاهري في المورد هو الاباحة ينافي الحكم بوجوب الالتزام بالحكم الذي يدور امره بين الوجوب والحرمة ، فان مرجع ذلك الى الامر بالمتنافيين ، لان وجوب الموافقة الالتزامية تقضي بوجوب الالتزام بالحكم الذي يدور امره بين الوجوب والحرمة ، وجريان الاصول في الاطراف يقضي بكون الحكم الفعلي هو الاباحة ، ولازمه هو وجوب الالتزام ايضا بكون الحكم هو الاباحة ، فلازم ذلك هو الاذن من الشارع في المخالفة العملية للتكليف بالالتزام ، لان لازم كون الحكم الفعلي هو الاباحة ان ليس هناك الزام بالحكم بان هنا يجب الالتزام بان هنا حكما الزاميا فلا مانع من مخالفة التكليف بلزوم الالتزام بان هنا يجب الالتزام بان هنا حكما الزاميا.
وايضا حيث انه يلزم الالتزام بالحكم الفعلي وهو الاباحة ، ولما كان يجب الالتزام بالحكم الواقعي وهو الالزام بين الوجوب والحرمة فلازم ذلك حكم الشارع بلزوم الالتزام بحكمين متنافيين.
والجواب عنه اولا : انه لو قلنا بجواز اجتماع الحكم الواقعي والظاهري ، وانه لا تنافي بينهما كما سيأتي تحقيقه في الامارات ، فان التنافي انما يكون بين الحكمين الفعليين الحتميين ، وليس الحكم الواقعي بفعلي حتمي في المقام ، وفي كل مقام كان موردا للحكم الظاهري ، بل هو اما انشائي او فعلي تعليقي لا حتمي.
وثانيا : انه لا تجب الموافقة الالتزامية في المقام : أي لا تجب الموافقة الالتزامية لانه لا يقتضيها نفس الادلة للتكاليف ولا الدليل الخارجي ، فلا يجب الالتزام بالتكليف على نحو الاجمال ولا باحدهما ، لما عرفت من استلزامها التشريع وعدم معقولية ان يدعو الشيء الى التزام بنفسه وبضده تخييرا ، فلا موافقة التزامية في المقام حتى تجب ،