قطع النظر عنه (١) ، كما لا يدفع هنا محذور عدم الالتزام به ، بل الالتزام بخلافه لو قيل بالمحذور فيه حينئذ أيضا الّا على وجه دائر ، لأن جريانها موقوف على عدم محذور في عدم الالتزام من جريانها ، وهو موقوف على جريانها بحسب الفرض (٢).
______________________________________________________
والى هذا الجواب الثاني اشار بقوله : «ومن هنا قد انقدح الى آخر الجملة» فانه بعد عدم وجوب الموافقة الالتزامية لا يكون بمانع عن جريان الاصول في اطراف المعلوم بالاجمال ، فلا يكون جعل الحكم الظاهري في المقام موجبا للترخيص في المخالفة الالتزامية.
(١) يشير الى ان المانع عن جريان الاصول في المقام ليس وجوب الموافقة الالتزامية ، بل ما سيشير اليه بقوله : «إلّا ان الشأن» فمع قطع النظر عما سيذكره من المانع عن جريانها في المقام فالموافقة الالتزامية لا تمنع لما عرفت من عدم وجوبها.
(٢) هذا اشارة الى ما ذكره الشيخ في الرسالة بما حاصله : انه لو قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية لكنها لا تجب في المقام ، لان جريان الاصول في الاطراف رافع لها ، فبواسطة جريان الاصول في المقام الذي لازمها كون الحكم الفعلي الظاهري الذي هو الحكم الذي يجب الالتزام به فعلا وهو الاباحة ، فانه به يترفع وجوب الالتزام بالحكم الالزامي في المقام ، وقد اورد عليه المصنف في المتن بلزوم الدور ، وانه بعد الالتزام بوجوب الموافقة الالتزامية في اطراف العلم في المقام بناء على ان العلم الاجمالي بالحكم الواقعي في المقام علة تامة للتنجيز لا مقتض ، فانه بناء على العلية التامة يكون العلم الاجمالي بالحكم الواقعي علة تامة لوجوب الالتزام بالحكم الواقعي ، ولا يرتفع بجريان الاصول لان جريان الاصول في المقام يتوقف على ان لا يلزم منه محذور ، ووجوب الموافقة الالتزامية المنجزة بالعلم الاجمالي محذور يمنع عن جريان الاصول ، فجريان الاصول في المقام يتوقف على عدم وجوب الموافقة الالتزامية ، لان وجوبها يكون مانعا عن جريان الاصول ، وعدم وجوب الموافقة الالتزامية