.................................................................................................
______________________________________________________
يتوقف على جريان الاصول ، لان دليل وجوب الموافقة الالتزامية عام يشمل حتى المورد ، فعدم وجوبها في المورد انما هو لجريان الاصول ، وقد عرفت ان جريان الاصول متوقف على عدم وجوبها ، فجريان الاصول يتوقف على عدم وجوبها المتوقف على جريان الاصول ، وهذا هو الدور أو نتيجته ، لتوقف جريان الاصول على عدم المانع المتوقف على جريان الاصول ، والى ما ذكرنا اشار بقوله : «كما لا يدفع هنا محذور عدم الالتزام به» أي محذور عدم وجوب الالتزام بالحكم الواقعي ، فانه بناء على كون العلم الاجمالي بالحكم الواقعي في المقام علة تامة لتنجز وجوب الالتزام به ، فعدم وجوب الالتزام به يلزم منه محذور تخلف المعلول عن علته التامة «بل» يلزم من وجوب الالتزام بالحكم الواقعي محذور آخر ، وهو الالتزام بضد الحكم الواقعي ، لانه كما يجب الالتزام بالحكم الواقعي كذلك يجب الالتزام بالحكم الظاهري ، والحكم الظاهري في المقام بعد جريان الاصول هو الاباحة ، ولما كان الحكم الواقعي في المقام الزاميا فالالتزام بالحكم الظاهري المتحصل من جريان الاصول في المقام التزام بضد الحكم الواقعي ، فلو جرت الاصول في المقام لدفعت محذور عدم وجوب الالتزام بالحكم الواقعي ، ولدفعت ايضا محذور «الالتزام بخلافه» أي بخلاف الحكم الواقعي وهو الاباحة التي هي ضد الحكم الواقعي الالزامي وخلافه ، ولكن هذا كله «لو قيل بالمحذور فيه حينئذ ايضا» أي لو قيل بان العلم الاجمالي هنا علة لتنجز وجوب الالتزام بالحكم الواقعي إلّا ان الاصول لا تجري في المقام حتى يرتفع بها محذور عدم الالتزام بالحكم الواقعي ومحذور الالتزام بخلافه ، لان جريانها لا يكون «الا على وجه دائر لان جريانها» أي لان جريان الاصول «موقوف على عدم محذور في عدم الالتزام» فانه لو كان هنا محذور في عدم الالتزام لكان الالتزام واجبا ، واذا وجب الالتزام يمتنع جريان الاصول ، فوجوب الالتزام مانع عن جريان الاصول ، ومن الواضح توقف تحقق الشيء على عدم