فتدبر جيدا (١).
______________________________________________________
ولا يخفى انه لو تم لما اختص بخصوص المقام ، بل يكون مانعا عن جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي مطلقا ، وسيأتي التعرض له مفصلا ان شاء الله تعالى في محله من مباحث البراءة والاشتغال ...
ومجمله : ان ادلة الاصول التي يشير اليها هو دليل الاستصحاب الذي صدره يقتضي عدم جواز نقض اليقين بالشك ، وهذا الصدر لا مانع من شموله لاطراف العلم الاجمالي لوجود اليقين والشك فيها ، إلّا ان ذيله يقول بلزوم نقض اليقين باليقين ، ففي مورد اليقين السابق يقين لا يكون مجرى للاستصحاب ، واليقين مما يشمل اليقين الاجمالي.
وعلى هذا فالدليل بحسب صدوره وان شمل اطراف المعلوم بالاجمال إلّا ان ذيله الدال بلزوم نقض اليقين باليقين يقتضي عدم شموله له ، لان اليقين السابق المتعلق بكل واحد من الاطراف بعنوانه الخاص مما يجوز نقضه بالعلم الاجمالي الذي احد طرفيه مناف لليقين السابق ، فصدور الدليل يشمل العلم الاجمالي وذيله يمنع عن شموله له ، فشمول دليل الاستصحاب لاطراف العلم الاجمالي لازمه وقوع التناقض بين صدره وذيله ، وحيث لا مرجع لصدر الدليل على ذيله فيكون مجملا بالنسبة الى مورد العلم الاجمالي ، واذا كان دليل الاستصحاب بالنسبة لمورد العلم الاجمالي مجملا فلا وجه لجريان الاصول فيه ، لتوقف جريانها على دليل يتضمن شمول الجعل فيها لذلك ، والى هذا اشار بقوله : «مضافا الى عدم شمول ادلتها» أي ادلة الاستصحاب «لاطرافه» أي لأطراف العلم الاجمالي «للزوم التناقض في مدلولها» بين صدرها وذيلها «على تقدير شمولها» لأطراف العلم الاجمالي.
(١) سيأتي في محله ان هذا انما يتم بناء على عدم ظهور الدليل في كون اليقين اللاحق لا بد ان يكون على نحو اليقين السابق ، فاليقين التفصيلي لا ينتقض باليقين الاجمالي وانما ينتقض باليقين التفصيلي ، فلا منافاة بين الصدر والذيل.