الاصول في أطراف العلم الاجمالي ، مع عدم ترتب أثر عملي عليها ، مع أنها أحكام عملية كسائر الاحكام الفرعية ، مضافا إلى عدم شمول أدلتها لاطرافه ، للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها ، كما ادعاه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه (١) ، وإن كان محل تأمل ونظر ،
______________________________________________________
(١) حاصله : ان المانع عن جريان الاصول في المقام هو ما يشير اليه من الامرين ، لا وجوب الموافقة الالتزامية كما توهم.
الامر الاول : مما يختص بخصوص المقام وهو دوران الامر بين المحذورين.
وحاصله : انه لا بد في جريان الاصول من اثر بحسبه يصح جريانها ، لوضوح ان جريانها في مورد لا اثر فيه لغو لا يصح جعل الاصول فيه ، وحيث ان المورد من دوران الامر بين المحذورين فلا مناص للمكلف في مثله عن ان يكون اما فاعلا او تاركا ، وبعد ضرورة كون المكلف اما فاعلا او تاركا فلا فائدة في جريان الاصول الذي لازمه الاذن في الفعل والترك ، والى هذا اشار بقوله : «إلّا ان الشأن الى آخر الجملة».
ولا يخفى ان هذا يتم بناء على عدم وجوب الموافقة الالتزامية ، لوضوح وجود الاثر لو وجبت الموافقة الالتزامية ، لان المكلف وان كان لا مناص له من الفعل او الترك فلا يكون لجعلها اثر عملي إلّا انه اذا وجبت الموافقة كان لجريانها اثر من ناحية وجوب الالتزام وعدمه.
إلّا ان يقال انه بناء على ما تقدم من عدم منافاة الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو علة لجعل الحكم الظاهري على خلافه ، فانه ايضا لا يكون لجريانها اثر عملي ، لوضوح وجوب الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه سواء جرت الاصول ام لم تجر.
الامر الثاني : ما ذكر الشيخ مانعا عن جريان الاصول ـ أي الاستصحاب ـ في اطراف العلم الاجمالي.