جواز التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى شأنه ، ووجوب التوقف عند فقد القطع بحكم الله ، أو بحكم ورد عنهم عليهمالسلام ، انتهى.
وأنت ترى أن محل كلامه ومورد نقضه وإبرامه ، هو العقلي غير المفيد للقطع ، وإنما همه إثبات عدم جواز اتباع غير النقل فيما لا قطع.
وكيف كان ، فلزوم اتباع القطع مطلقا ، وصحة المؤاخذة على مخالفته عند إصابته ، وكذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا ، مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل (١) ، فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي لاجل منع بعض مقدماته الموجبة له ، ولو إجمالا ، فتدبر جيدا (٢).
______________________________________________________
(١) هذه هي القرينة الثالثة على كونه في مقام عدم حجية الظن بالاحكام الشرعية ، وانحصار الطريق فيما يرد عنهم صلوات الله عليهم ما ذكره تحت عنوان الفصل الاول في كتابه وفوائده ، فانه قال : الاول : في ابطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس احكامه تعالى ، ووجوب التوقف عند فقد القطع بحكم الله ، او بحكم ورد عنهم عليهمالسلام ، فان كلامه هذا صريح في عدم حجية الظن وحجية القطع.
(٢) قد ذكر الشيخ في الرسالة امثلة يتوهم منها عدم كون القطع الطريقي علة تامة لآثاره.
منها ما لو اقر شخص لزيد بعين ، ثم اقر بها لخالد ، فانه يظهر منهم كون الحكم اعطاء العين للمقر له الاول وهو زيد ، وتغريم المقر قيمتها ثانيا للمقر له الثاني وهو خالد ، ولازم هذا انه لو اشتراهما ثالث بان يجمع هذا الثالث بمعاملة صحيحة بين العين والقيمة ان يحصل له القطع بان أحد هذين ليس لمالكه ، اذ لا يعقل كون الدار بجميعها لمالكين عرضيين ، فان كانت الدار لزيد فخالد لا يملك الغرامة التي اعطيت له ، وان كانت لخالد فزيد لا يكون مالكا للدار واقعا وهي باقية على ملك خالد لها ،