حيث قال في جملة ما استدل به في فوائده على انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين في السماع عن الصادقين عليهمالسلام.
الرابع : إن كل مسلك غير ذلك المسلك ـ يعني التمسك بكلامهم عليهم الصلاة والسلام ـ إنما يعتبر من حيث إفادته الظن بحكم الله تعالى ، وقد أثبتنا سابقا أنه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها وقال في جملتها أيضا ـ بعد ذكر ما تفطن بزعمه من الدقيقة ـ ما هذا لفظه وإذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة ، فنقول : إن تمسكنا بكلامهم (عليهمالسلام) فقد عصمنا من الخطأ ، وإن تمسكنا بغيره لم نعصم عنه ، ومن المعلوم أن العصمة عن الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعا وعقلا ، ألا ترى أن الامامية استدلوا على وجوب العصمة بأنه لو لا العصمة للزم أمره تعالى عباده باتباع الخطأ ، وذلك الامر محال ، لانه قبيح ، وأنت إذا تأملت في هذا الدليل علمت أن مقتضاه أنه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظني في أحكامه تعالى (١) .. انتهى موضع الحاجة من كلامه ، وما مهده من الدقيقة هو الذي نقله شيخنا العلامة اعلى الله مقامه في الرسالة ، وقال في فهرست فصولها أيضا الاول : في إبطال
______________________________________________________
(١) قد عرفت ان المنسوب اليهم عدم حجية القطع الطريقي الحاصل من المقدمات العقلية هم : الامين والسيد الجزائري وصاحب الحدائق ، وان الاخيرين انما نسب اليهم ذلك لاستحسانهم كلام الامين ، فالعمدة في المقام هو ما يظهر من كلام الامين.
والذي يظهر من التأمّل في كلام الامين انه ينكر حجية الظن الحاصل من المقدمات العقلية دون القطع ، وفي اثناء كلامه جملتان صريحتان بذلك :
الاولى : قوله وقد اثبتنا سابقا انه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس احكامه.
الثانية : قوله وانت اذا تأملت الى ان يقول : انه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظني في احكامه تعالى.