.................................................................................................
______________________________________________________
ولا يخفى ان الموجود في النسخ المصححة وقوع قوله ضرورة بعد قوله بل الشبهة البدوية من غير فصل ، وهو المناسب لسوق المطلب وتناسقه ، ويوجد في النسخ غير المصححة بين هاتين اللفظتين هذه العبارة وهي قوله : «لا يقال ان التكليف فيهما» أي ان التكليف في الشبهة غير المحصورة البدوية «لا يكون بفعلي» بخلاف مورد العلم الاجمالي في الشبهة المحصورة فان التكليف فيه فعلي ، فلا وجه لجعل الحال في مورد العلم الاجمالي في الشبهة المحصورة كالحال في مورد العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة وفي الشبهة البدوية.
فاجاب عنه بقوله : «فانه يقال كيف المقال في موارد ثبوته في اطراف غير محصورة او في الشبهات البدوية» ..
وتوضيحه ببيان الحال في الشبهة غير المحصورة وفي الشبهة البدوية.
اما في الشبهة غير المحصورة ، فانه تارة يكون التكليف فيها غير فعلي كما في الشبهة غير المحصورة الخارج بعض افرادها عن مورد الابتلاء ، بحيث يكون التكليف بالاجتناب عنه غير مقدور ، وفي مثله لا بد وان يكون التكليف غير فعلي.
واخرى يكون مورد الشبهة غير المحصورة ليس كذلك ، وذلك فيما كان اطرافها كثيرة بحيث يصعب الاجتناب عنها ، وفي هذا المورد يكون التكليف فعليا.
واما في الشبهة البدوية فانه على انحاء ثلاثة : لانها تارة يكون التكليف فيها غير فعلي قطعا ، ومثاله الحوادث المتجددة التي لم تكن على عهد النبي والائمة عليهم الصلاة والسلام ، فان التكليف في امثال هذه الشبهة لم يكن فعليا لعدم تحقق الموضوع فيها في زمانهم عليهمالسلام.
وثانية : يكون التكليف فيها محتمل الفعلية وهي المشار اليها في قوله عليهالسلام : (وسكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تتكلفوها) (١).
__________________
(١) نهج البلاغة ، الحكم ١٠٢.