المقطوع إجمالا انما هو محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي في الشبهة غير المحصورة ، بل الشبهة البدوية ، ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي والاذن بالاقتحام في مخالفته بين الشبهات أصلا ، فما به التفصي عن المحذور فيهما كان به التفصي عنه في القطع به في الاطراف المحصورة أيضا ، كما لا يخفى ، وقد أشرنا إليه سابقا ، ويأتي إن شاء الله مفصلا. نعم كان العلم الاجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء ، لا في العلية التامة ، فيوجب تنجز التكليف أيضا لو لم يمنع عنه مانع عقلا ، كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة ، أو شرعا كما في ما أذن الشارع في الاقتحام فيها (١) ، كما هو ظاهر كل شيء فيه
______________________________________________________
محفوظة» فلذا «جاز الاذن من الشارع ب» ما يستلزم «مخالفته» أي مخالفة الحكم الواقعي «احتمالا» بل في مورد الفعلية غير الحتمية يجوز جعل ما يقطع معه بمخالفة الحكم الواقعي ، ولذا قال : «بل قطعا».
(١) حاصله : انه بعد ان كانت الفعلية في العلم الاجمالي بالنسبة الى عنوان الطرف تعليقية لا حتمية ، فلا مانع من اجتماع فعليتين بحكمين في مورد واحد ، احداهما تعليقية والاخرى حتمية ، سواء لزم من جعل الاذن مخالفة قطعية كما في موارد الشبهة غير المحصورة ، او مخالفة احتمالية كما في موارد الشبهة البدوية.
ولا يخفى ان قوله : «بل الشبهة البدوية» لبيان انه لا فرق بين الشبهة غير المحصورة والشبهة البدوية ، إلّا ان المناقضة في مورد الشبهة غير المحصورة قطعية والمناقضة في مورد الشبهة البدوية محتملة ، ولو كان لازم جعل الاصل في موردهما محالا لما كان فرق بينهما اصلا ، لوضوح ان المحال لا بد وان يكون مقطوع العدم فاحتماله كالقطع به ، الى هذا اشار بقوله : «ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بينهما بذلك اصلا» للزوم كون المحال مقطوعا بعدمه فاحتماله كالقطع به.