.................................................................................................
______________________________________________________
اما الاول فلان موضوع الاصل في اطراف العلم الاجمالي موجود وهو الجهل ، لان مورد الاصل في الطرف هو عنوان الطرف بنفسه وهو مجهول الحال فالموضوع فيه متحقق ، بخلاف العلم التفصيلي فانه لا جهل فيه لانكشافه تمام الانكشاف.
واما الثاني فلانه لا يلزم من جريانه محال ، لان المحال هو اجتماع الحكمين الفعليين الحتميين المتضادين في مورد واحد ، ولا شبهة ان الفعلية الحتمية تتوقف على تحقق متعلق التكليف بحيث يكون البعث اليه والزجر عنه متحققا ، ومن الواضح انه حيث كان انطباق النجس المعلوم بالإجمال بالنسبة الى الطرف بعنوانه الخاص غير معلوم ، فموضوع الفعلية الحتمية فيه غير متحقق ايضا ، فلا بد وان تكون فعلية المعلوم بالاجمال بالنسبة الى عنوان الطرف بخصوصه غير حتمية ، واذا كانت الفعلية غير حتمية كانت تعليقية بمعنى انها لو علم بها من باب الاتفاق لتنجزت ، ولا مانع من اجتماع الفعلية التعليقية والفعلية الحتمية المتعلقة بحكم يخالف الحكم في الفعلية التعليقية ، لوضوح عدم تنجز البعث والزجر في الفعلية التعليقية ، فلا مانع من تنجز حكم آخر مضاد له في مورده ، ولا يكون محذوره سوى اجتماع الحكم الظاهري والواقعي وهو موجود في الاصول والامارات القائمة على خلاف الحكم الواقعي ، وقد اشار اجمالا الى ما فصلناه بقوله : «ان التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف» لانه بالنسبة الى عنوان الطرف غير معلوم الانطباق فهو مجهول فعلا بالنسبة اليه ، فموضوع الاصل فيه متحقق ، وحيث ان الفعلية الحتمية بالنسبة الى عنوان الطرف تتوقف على معلومية الانطباق وهو مفقود ، لفرض عدم معلومية الانطباق ، وإلّا كان العلم تفصيليا لا اجماليا ، فلم يبق سوى احتمال كون الطرف مورد الانطباق واقعا ، فلا مانع من ان يكون نسبة الحكم المعلوم بالاجمال الى عنوان الطرف بخصوصه نسبة الحكم الظاهري والواقعي ، اذ لا يلزم من جعل حكم مضاد للحكم الواقعي في عنوان الطرف لزوم محال ، لعدم تنجز الحكم الواقعي بالنسبة الى عنوان الطرف ، والى هذا اشار بقوله : «وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه