.................................................................................................
______________________________________________________
الاصلين بالنسبة الى المعلوم بالاجمال نسبة احتمال اجتماع الحكمين لا القطع باجتماعهما ، وهو لا يزيد على جعل الاصل في الشبهة البدوية ، فانها ـ ايضا ـ مما يحتمل فيها التكليف الفعلي ، فغايته احتمال اجتماع الحكمين الواقعي والظاهري. فما يقال في وجه جواز اجتماعهما في محلّه يقال به هنا.
لا يقال : ان الوجه في جواز اجتماع الحكم الظاهري والواقعي هو كون الحكم الواقعي فعليا معلقا لا حتميا ومتعلق العلم الاجمالي لا بد وان يكون حتميا لانكشافه تمام الانكشاف بواسطة تعلق العلم به ، فالنجس بما هو نجس منكشف تمام الانكشاف ، ولازم ذلك كون فعليته حتمية لا تعليقية ، وهذا بخلاف الشبهة البدوية فان الحكم الواقعي لا يزيد فيها على كونه محتملا فلذا امكن الالتزام بفعليته التعليقية.
فانه يقال : ان جواز الارتكاب ليس منحصرا في الشبهة البدوية ، بل هو موجود في غيرها مما لازمه القطع بجواز الارتكاب ولو لزم منه العلم بالمخالفة وهو مورد الشبهة غير المحصورة ، فانه يجوز ارتكاب جميع الاطراف فيها ، وهذا يكشف عن عدم المناقضة بين جواز جعل الاذن في الاطراف مع العلم الاجمالي بنجاسة احدهما ، فلا بد وان يلتزم فيها بالفعلية غير الحتمية ، ولا فرق بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة الا بقلة الاطراف وكثرتها ، وهو ليس بفارق ، فما يلتزم به في الشبهة غير المحصورة يلتزم به في الشبهة المحصورة ، وهو ما ذكرناه من الفعلية غير الحتمية.
وبعبارة اخرى : ان جريان الاصل في مورده يتوقف على تحقق موضوعه ، وهو الجهل بالحكم الواقعي في مورده ، ويتوقف ايضا على ان لا يلزم من جريانه محال كاجتماع الضدين أو النقيضين ، فاذا تحقق كلاهما في مقام فلا مانع من جريانه في موارد العلم الاجمالي بالنسبة الى اطرافه بخصوصها ، وكلا الامرين متحققان.