وعبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار ، كما توهم ، فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلا إلى الظن كذلك.
وعليه : فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد والاجتهاد ، وإن احتاط فيها ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان امتثال التكليف كما يكون بالقطع وبقيام دليل معتبر عليه بالخصوص ، كذلك يمكن ان يكون بالظن الانسدادي.
ولا يخفى من مقدمات دليل الانسداد عدم الاحتياط ، فان كان الدليل على عدم الاحتياط الاجماع القائم على عدم وجوبه وان كان الامتثال الاجمالي ممكنا ولا مانع منه فلازم ذلك هو الاكتفاء من الشارع بالامتثال الظني ، فيكون حاله حال الدليل الخاص القائم على الاجتزاء بالامتثال الظني ، وقد عرفت ان لازمه الاكتفاء به لا انحصار الامتثال به وعدم صحة الامتثال الاجمالي.
وان كان الدليل على عدم الاحتياط استلزامه العسر المخل بالنظام فلازمه بطلان الاحتياط ، لوضوح مبغوضية ما يستلزم الاخلال بالنظام للشارع ، واذا كان الاحتياط باطلا ومبغوضا فلا تتأتى معه نية القربة اللازمة في العباديات ، وعليه فينحصر الامتثال بالامتثال الظني.
والحاصل : انه ان قلنا ببطلان الاحتياط كما لو كان من مقدمات دليل الانسداد بطلانه ، او قلنا ببطلان الاحتياط لانه لعب وعبث بامر المولى كما هو احد الوجوه المتقدمة لبطلان الاحتياط ـ فلا بد من انحصار الامتثال بالامتثال الظني ، ولازم الانحصار به بطلان عبادة تارك طريقي التقليد والاجتهاد ومتخذا سبيل الاحتياط في امتثال تكاليفه.
وقد اشار الى جميع ما ذكرنا ، لانه اشار الى الاجتزاء بالظني دون انحصار الامتثال به ، بان يكون المكلف موسعا عليه ان يجتزئ بالامتثال الاجمالي وان تجتزئ بالامتثال الظني بقوله : «كما لا اشكال في الاجتزاء بالامتثال الاجمالي في قبال