.................................................................................................
______________________________________________________
الظني» فيما اذا كان ثبوت التكاليف «بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد بناء على ان يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط» لا بطلانه.
واشار الى انه لو كان الاحتياط باطلا لكون بطلانه من مقدمات دليل الانسداد ، أو قلنا بانه لعب وعبث بامر المولى فالمتعين حينئذ هو الامتثال الظني بقوله : «واما لو كان من مقدماته بطلانه الى آخر الجملة».
واشار الى ان لازم بطلان الاحتياط بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد بقوله : «وعليه فلا مناص الى آخر الجملة».
ثم لا يخفى انه يكفي في بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد احتماله لبطلان طريقة الاحتياط ، لوضوح منافاة احتمال بطلان الاحتياط ومبغوضيته لنية القربة اللازمة في العبادات.
تنبيه : انه قد اشرنا في اول هذه المسألة انه قد ذكر لبطلان الاحتياط والامتثال القطعي الاجمالي مع امكان الامتثال التفصيلي وجوه ، ذكر المصنف ثلاثة منها وبقى من وجوه بطلانه وجهان لم يشر اليهما المصنف ، فلا بأس بالاشارة اليهما تتميما للفائدة :
الاول : المنسوب الى آية الله الكبرى المقدس الثاني المرحوم ميرزا محمد تقي الشيرازي (طاب ثراه) وهو الاستدلال على البطلان بخبرين : احدهما صحيح ابراهيم الخزاز عن ابي عبد الله عليهالسلام ، ورد فيه ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالظني. ثانيهما : خبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام في كتابه الى المأمون ، فقد ورد فيه ايضا صيام شهر رمضان فريضة يصام للرؤية ويفطر للرؤية.
ووجه الاستدلال بهما ان ظاهرهما لزوم امتثال شهر رمضان بالامتثال التفصيلي وان ذلك لكون شهر رمضان فريضة وكل فريضة لا تؤدى بالظن.
فالمتحصل منهما ان كل فريضة لا تؤدى بالظن ، وانه لو تمت دلالتهما لدلا على بطلان الاحتياط مطلقا سواء لزم منه التكرار ام لا.