.................................................................................................
______________________________________________________
وفيه اولا : انه لو تمت دلالتهما لما دلا على بطلان الاحتياط فيما لا يلزم منه التكرار ، لان غاية ما يدلان عليه هو لزوم العلم بانطباق المامور به على المأتي به ، بان يكون المكلف عالما بان ما ياتي به فريضة.
ومن الواضح ان المكلف الآتي بالمركب المردد بين الاقل والاكثر في ضمن الاكثر يعلم قطعا بانه ما اتى به هو الفريضة قطعا ، نعم فيما لزم منه التكرار لا يكون عالما بان كل واحد من المشتبهين فريضة.
وثانيا : ان الخبرين واردان في صوم يوم الشك المردد بين كونه من شعبان او رمضان ، وصيامه يكون بنحوين : الاول بنية كونه من رمضان. الثاني بنية احتمال كونه منه والقدر المتيقن منهما هو المنع عن صومه بنحو ان يكون من رمضان ، لتوقف تنجز الحكم على تحقق موضوعه ، وحيث ان المفروض الشك في تحققه فلا يصح صومه بعنوان كونه من الفريضة ، ومثله كل فريضة لا يعلم بتحقق موضوعها ، فانه لا يصح اتيان المشكوك انه منها بعنوان كونه منها لكونه من التشريع ، واما اتيان المشكوك بعنوان احتمال انه منها فلا دلالة للخبرين على المنع منه ، وهو ليس من التشريع قطعا.
وبعبارة اخرى : ان شهر رمضان حيث انه عبارة عن اوامر متعددة بتعدد الايام فيه ، ولكل واحد منها امر غير الامر بالآخر ، والمشكوك لو كان واقعا من رمضان لكان له امر يخصه ، فلا يقاس على المنع عنه المنع عن امتثال الامر المتعلق بمركب معلوم تفصيلا ، ولكن تردد امتثاله في فردين.
وهناك احتمالات أخر توجب اجمال الخبرين وعدم ظهورهما في المنع عما هو مفروض الكلام اعرضنا عنها حذرا من التطويل.
الثاني : من الوجهين ما ذكر في تقريرات شيخ المحققين وعلم المدققين المنتهى اليه رئاسة العلم والتحقيق والذوق المرحوم النائيني (طاب مرقده).