وامتناعه ، فما ظنك به (١)؟ لكن دليل وقوع التعبد بها من طرق إثبات إمكانه ، حيث يستكشف به عدم ترتب محال من تال باطل فيمتنع مطلقا ،
______________________________________________________
هذا الوجه اشار بقوله : «ومنع حجيتها» أي لمنع حجية هذه السيرة «لو سلم ثبوتها» أي لو سلم ثبوت هذه السيرة عند العقلاء فانا نمنع حجيتها «لعدم قيام دليل قطعي على اعتبارها» عند الشارع ، والاصل العقلائي انما يكون حجة شرعا حيث يثبت اعتبار الشارع له ، ومن الواضح عدم ثبوت دليل قطعي من الشارع على اعتباره لها وحجيتها عنده.
(١) حاصله : انه لا يمكن ان يدعى ثبوت حجية السيرة بقيام الظن على حجيتها واعتبارها ، بعد ما عرفت من انتفاء الدليل القطعي على حجيتها ، بدعوى كفاية عدم ثبوت الردع عنها في حجيتها ولا تحتاج الى ثبوت دليل على امضائها ، ومن الواضح عدم ثبوت الردع عنها ، اذا لو كان هناك ردع عنها لنقل لتوفر الدواعي الى نقله ، وعدم الثبوت وان لم يكن دليلا على الثبوت الّا انه لما عرفت وجود الداعي لنقله لو كان يتضح حصول الظن بعدم الردع ، ويكفي في ثبوت الحجية الظن بها اللازم للظن بعدم الردع عنها.
والجواب عنه : اولا : لا نسلم الظن بذلك لوضوح انه ليس كل ردع تتوفر الدواعي الى نقله ، وخصوصا في مثل هذه السيرة التي مدلولها الامكان ، مضافا الى ما عرفت : من ان اصل ثبوتها غير مسلم ، لما مرّ من انكار ثبوت هذه السيرة عند العقلاء ، والى هذا اشار بقوله : «والظن به لو كان».
وثانيا : ان الظن حيث انه ليس حجة بذاته فهو محتاج الى دليل قطعي يقوم على اعتباره وحجيته.
وبعبارة اخرى : ان الظن بحجيّة السيرة حاله حال السيرة في عدم حجيته بذاته وانه لا بد من قيام دليل على اعتباره وحجيته.