الشك فيه (١) ، ومنع حجيتها ـ لو سلم ثبوتها ـ لعدم قيام دليل قطعي على اعتبارها (٢) ، والظن به لو كان فالكلام الآن في إمكان التعبد بها
______________________________________________________
وحاصله : انه ليس للبناء على امكان ما شك في امكانه وقوعا او ذاتا اصل عقلائي يكون هو المتبع عندهم في مقام احتمال ما يقابل هذا الاحتمال من احتمال الامتناع ، لبداهة كون الشك لا بد فيه من احتمالين ، فالشك في الامكان له طرفان احتمال الامكان واحتمال ما يقابله وهو الامتناع ، وليس للعقلاء بناء عملي على ترجيح طرف الامكان الذاتي او الوقوعي على طرف الامتناع بحيث يرتبون الاثر عملا على كونه ممكنا لا ممتنعا.
(١) قد اشار المصنف الى منع دعوى هذا الاصل بوجوه :
الاول : ما اشار اليه بقوله : «لمنع الى آخره» ، وحاصله : ان دعوى كون الاصل المتبع عند العقلاء هو امكان ما شك في امكانه مرجعها الى ان سيرتهم في مقام العمل هو ترتيب آثار الامكان عليه عملا حتى يثبت امتناعه ، فان هذه الدعوى ممنوعة لمنع كون بناء العقلاء وسيرتهم على ترتيب آثار الامكان عملا على الشيء المشكوك في امكانه ، ولم يثبت بعد التتبع لاحوالهم ان سيرتهم عملا هو البناء على ذلك من ترتيب آثار الامكان عند الشك فيه ، بل الظاهر منهم خلاف ذلك لانهم يقولون : حدّث العاقل بما لا يليق فان صدّق فلا عقل له.
(٢) هذا هو الوجه الثاني للمناقشة في دعوى هذا الاصل العقلائي ، وحاصله : ان كون السيرة حجة معتبرة عند الشارع موقوف على ثبوت اعتبارها عنده ، فنحن لو سلمنا تحقق هذه السيرة من العقلاء فلا نسلم حجيتها واعتبارها عند الشارع ، فان تحقق اعتبار هذه السيرة وحجيتها عند الشارع موقوف على ثبوت دليل قطعي يدل على اعتبار الشارع لها ، وذلك بان يثبت بالقطع إمضاؤه لها ، ولا يكفي في ثبوت الامضاء عدم ثبوت الردع منه لها ، لوضوح انه لا يستلزم عدم ثبوت الردع ثبوت الامضاء ، مع انه قد ثبت الردع منه في الجملة في النهي عن الاخذ بغير العلم ، والى