أمور (١):
______________________________________________________
(قدسسره) : «او الباطل ولو لم يكن بمحال».
(١) لا يخفى ان الامور التي ذكرها المصنف ثلاثة ، فلقائل ان يقول : انه لما كان بصدد ذكر ما قيل او يمكن ان يقال كان عليه الاستيفاء ولا اقل لما قيل ، والحال انه اسقط احد دليلي ابن قبة وذكر احدهما وهو دليله الثاني ، ولم يذكر دليله الاول ، فان المحكي عن ابن قبة في امتناع التعبد بالخبر الواحد دليلان :
الاول : انه لو جاز التعبد بالخبر الواحد في الاخبار عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لجاز التعبد به في الاخبار عن الله تعالى ، والتالي باطل اجماعا ، ولم يذكره المصنف كما انه لم يذكر غير الامور الثلاثة مما يمكن ان يقال : كلزوم اجتماع النقيضين فيما اخطأت الامارة وكان لسانها عدم حكم من الاحكام وكان الحكم ثابتا في الواقع.
الّا انا نقول : ان الامور الثلاثة التي ذكرها المصنف هي المهم مما قيل او يمكن ان يقال.
ثم لعل وجه اسقاطه للدليل الاول من دليلي ابن قبة هو لكون محصله الاستدلال بالاجماع على امتناع التعبد بالخبر الواحد ، وقد عرفت ان محل الكلام هو امكان التعبد وامتناعه وهو من المسائل العقليّة ، ولا مساغ لدعوى الاجماع في المسائل العقلية. ولو سلمنا صحته في المسائل العقلية لكن المتحصل منه هو الاجماع على عدم وقوع التعبد بالخبر الواحد في الاخبار عن الله تعالى ، وهو ليس محل الكلام بل محل الكلام هو امكان الوقوع وامتناع الوقوع ، وعدم الوقوع لا يقتضي امتناع الوقوع.
مضافا الى انه اخص مما هو محل الكلام ، فانه في امكان التعبد بمطلق الامارات غير العلمية ، والامتناع لو سلم فانه في التعبد بالخبر الواحد بالخصوص وهو لا يستلزم امتناع التعبد بمطلق الامارات غير العلمية.