.................................................................................................
______________________________________________________
الّا ان يدعى انه اذا ثبت امتناع التعبد في الخبر الواحد يثبت في غيره من الامارات غير العلمية بالأولوية القطعيّة ، ولذا قال الشيخ الاعظم (قدسسره) في رسائله : ويظهر من الدليل المحكي عن ابن قبة في استحالة العمل بالخبر الواحد عموم المنع لمطلق الظن ، وان كان الظاهر من عبارة الشيخ بعد ذكره للدليل الثاني من دليلي ابن قبة ان الدليل الذي يظهر منه عموم المنة في مطلق الامارات غير العلمية هو دليله الثاني ، لانه قال (قدسسره) الثاني أي من وجهي ابن قبة ان العمل به موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال ، اذ لا يؤمن ان يكون ما اخبر بحليته حراما وبالعكس انتهى كلام ابن قبة ، ثم قال الشيخ (قدسسره) : وهذا الوجه كما ترى جار في مطلق الظن بل في مطلق الامارة غير العلمية وان لم تفد الظن ، ولا بد ان يكون مراد الشيخ من الظن الذي لا تفيده الامارة هو الظن الشخصي ، او ان مراده من الامارة غير العلمية ما تشمل الاصول.
ولا يخفى ان الظاهر من قول الشيخ وهذا الوجه هو الاشارة الى هذا الوجه الثاني ، لانه لو اراد الاشارة الى كلا الوجهين لقال وهذان الوجهان كما ترى جاريان في مطلق الظن ، او لقال وهذا الذي ذكره كما ترى جار في مطلق الظن ، او امثال هذه التعابير الدالة على ما يشمل كلا الوجهين المحكيين عن ابن قبة.
واما اسقاطه للزوم اجتماع النقيضين من التعبد بالامارة فيما اذا اخطأت وكان لسانها عدم حكم من الاحكام اصلا فلعلّ الوجه في ذلك هو عدم شمول دليل التعبد بالامارة لمثل هذه الامارة التي لسانها عدم حكم من الاحكام ، لان لازم شمول التعبد لها هو خلو الواقعة عن الحكم ، وقد قام الاجماع على عدم خلو الواقعة عن الحكم.