وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين (١) بلا كسر وانكسار في البين (٢) فيما
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان اجتماع الوجوب والتحريم من اجتماع الضدين في الاحكام ، ولما كان الحكم الالزامي هو طلب الفعل لزوما او الترك كذلك ، وطلب الفعل ينشأ من ارادة المولى للفعل وطلب الترك ينشأ من كراهة المولى للفعل ، فالوجوب الذي هو طلب الفعل لا بد فيه من ارادة للفعل ، والحرمة التي هي طلب الترك لا بد فيها من كراهة للفعل ، فاجتماع الوجوب والحرمة في مورد واحد لازمه اجتماع الارادة والكراهة في ذلك المورد ايضا. ولما كانت ارادة الفعل ناشئة ايضا عن مصلحة في الفعل ملزمة ، وكراهة الفعل ناشئة عن مفسدة في الفعل ملزمة كان لازم اجتماع ارادة الفعل وكراهته اجتماع المصلحة الملزمة والمفسدة الملزمة في ذلك الفعل ايضا.
اذا عرفت هذا ـ تعرف انه اذا اخطأت الامارة : بان قامت على ايجاب ما كان حكمه الواقعي التحريم يلزم منه اجتماع الضدين في مقامات ثلاثة : في الحكمين وهما الايجاب والتحريم ، وفي الارادة والكراهة ، وفي المصلحة والمفسدة الملزمتين ، وكما ان الايجاب ضد التحريم فالارادة ضد الكراهة والمصلحة والملزمة ضد المفسدة الملزمة. وبعد ان اشار الى لزوم اجتماع الضدين في الايجاب والتحريم .. اشار الى لزوم اجتماع الضدين في الارادة والكراهة وفي المصلحة والمفسدة الملزمتين بقوله : «ومن ارادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين» وتقييد المصلحة والمفسدة بالملزمتين انما هو لان المصلحة والمفسدة غير الملزمتين ليسا من الضدين بل هما خلافان ولا مانع من اجتماع الخلافين.
(٢) وجه التقييد بعدم الكسر والانكسار في المصلحة والمفسدة واضح ، لانه اذا وقع بينهما كسر وانكسار فاما ان يتغلب احدهما فالغالب هو الموجود والمغلوب معدوم أو بحكم المعدوم ، واما ان لا يتغلب احدهما بعد الكسر والانكسار بان يكون كل واحد منهما كاسرا ومنكسرا ، ولازم ذلك انعدامهما معا او كونهما بحكم المعدومين. وحيث ان المفروض اجتماع الحكمين الظاهري والواقعي ولازمه بقاء المصلحة