.................................................................................................
______________________________________________________
واخطأه من اخطأه ، وانه لكل واقعة حكم واقعي في كل حال من الاحوال ابتداء واستمرارا في حال العلم والجهل ، وسواء أصابت الامارة أو أخطأت ، وهو باق لا يضمحل ولا يزول.
والحاصل : انه يلزم من جعل التعبد بالامارة اذا أصابت الواقع اما اجتماع المثلين او التصويب.
واما اذا اخطأت الامارة الواقع بان قامت على وجوب صلاة الجمعة ، وكانت صلاة الجمعة في الواقع محرمة فاللازم من التعبد بالامارة اجتماع الوجوب للصلاة الآتي من قبل الحكم الظاهري على طبق مؤدى الامارة ، وحرمة الصلاة التي هي الحكم الواقعي للصلاة ، وهو من اجتماع الضدين ، هذا بناء على مذهب المخطئة القائلين بوجود الحكم الواقعي واستمراره الى الآخر. او التصويب بناء على رأي المصوّبة من عدم الحكم الواقعي او اضمحلاله عند قيام الامارة. والاول وهو اجتماع الضدين من المحالات الذاتية. والثاني وهو التصويب من المحالات الذاتية ايضا بناء على الرأي الاول فيه وهو عدم الحكم الواقعي من رأس ومما قام الاجماع على بطلانه بناء على الرأي الثاني فيه وهو اضمحلال الحكم الواقعي عند قيام الامارة ، وقد اشار (قدسسره) الى لزوم اجتماع المثلين من التعبد بغير العلم من الامارات فيما اذا اصاب المتعبّد به الواقع او الضدين فيما اذا اخطأ بقوله : «احدها اجتماع المثلين من ايجابين» كما اذا أدت الامارة الى وجوب الجمعة وكانت واجبة ايضا في الواقع «او تحريمين مثلا» كما اذا أدت الى حرمة الجمعة وكانت محرمة ايضا في الواقع هذا «فيما اصاب» ولا يخفى انه انما ذكر الضمير فيما اصاب لانه يعود الى التعبد بغير العلم.
واما فيما اذا اخطأ المتعبد به فقد اشار اليه «او ضدين من ايجاب وتحريم» وفي ذيل العبارة اشار الى ان هذا فيما اذا اخطأ وسننبّه عليه إن شاء الله تعالى.