.................................................................................................
______________________________________________________
وبعبارة اخرى : ان الحكم المجعول أو آثاره اللاحقة له بواسطة الجعل اما ان تكون لاحقة لذاته كالحكم الواقعي اللاحق للموضوع باعتبار مصلحته او مفسدته.
او تكون لا حقة لخصوص العلم به أو احرازه كالرخصة في التصرف في اموال الغير المنوطة كما يستفاد من ادلتها ، كما يقال بانها مشروطة بالعلم بالرضا ومع الشك في الرضا لا يجوز التصرف قطعا في مال الغير ، فحال الشك في الرضا حال العلم بعدم الرضا في عدم جواز التصرف بمال الغير واقعا ، والآثار الاربعة للحجية هي من قبيل الثاني ، فانها آثار للحجيّة المحرزة اما بالعلم او بالطريق المقطوع الاعتبار فهي آثار للحجية الواصلة ، ومن الواضح انه لا وصول مع الشك في الحجية ، فمع الشك فيها يقطع بعدم ترتب آثارها ولا حاجة الى التعبد باستصحاب عدم الحجية لنفي ترتب آثارها ، لان الموضوع لها هي الحجية الفعلية لا الحجية الانشائية ، فالموضوع للحجية الفعلية مركب من جعل الحجية والوصول ، ومن البديهي ان المركب ينتفي بانتفاء احد اجزائه ، وقد عرفت انه مع الشك في الحجية لا وصول لها ، فأحد اجزاء هذا المركب منتف فلا مورد لترتب الآثار التي كان الموضوع فيها مركبا وقد انتفى احد اجزائه ، وقد اشار الى ان هذه مرتبة على الحجية الواصلة دون الحجية المنشأة غير الواصلة بقوله : «فانها لا تكاد تترتب الا على ما اتصف بالحجية فعلا» ولا تكون الحجية حجية بالفعل إلّا اذا كانت واصلة ، ولذا قال : «ولا يكاد يكون الاتصاف بها إلّا اذا احرز التعبد به» اما بالعلم او بالطريق المقطوع الاعتبار فانه وصول واحراز تعبدي كالاحراز العلمي ، وقد اشار الى ان الآثار الاربعة للحجية بقوله : ف «انه بدونه لا تصح المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرد اصابته» وهذا هو التنجيز عند الاصابة ، وبقوله : «ولا يكون عذرا لدى مخالفته مع عدمها» وهذا هو الاثر الثاني وهو العذر لو اخطأ الطريق الذي قد وصلت حجيته ، وبقوله : «ولا تكون مخالفته تجريا» الى الاثر الثالث وهو كون مخالفته بما هي مخالفة تجريا