برهان (١).
______________________________________________________
وظلما وهتكا لحرمته ، وبقوله : «ولا» تكون «موافقته بما هي موافقة انقيادا» الى الاثر الرابع وهي كون موافقته بما هي موافقة له انقيادا والتزاما برسوم العبودية.
وقوله : «وان كانت الى آخر الجملة» اشارة الى ما مرّ منه في كون موافقة المحتملات والاتيان بالشيء برجاء الواقع من افضل مراتب الطاعة لكنها ليست موافقة للتكليف بما هي موافقة منبعثة عن امره بنفسه ، بل هي منبعثة عن احتماله لا عن نفسه.
وقد اشار الى عدم الحاجة الى الاستصحاب لنفي هذه الآثار وان الشك بنفسه موجب للقطع بعدمها وان الشك في الحجية كالقطع بعدم الحجيّة بقوله : «فمع الشك في التعبد به» أي في التعبد بالطريق المشكوك حجيته «يقطع بعدم حجيته وعدم ترتيب شيء من الآثار» الاربعة «عليه» وقد اشار الى ان السبب في ذلك هو كون موضوع هذه الآثار هو المركب من الجعل للحجية مع الوصول ، وانه مع الشك في الحجية لا وصول فينتفي المركب بانتفاء احد اجزائه بقوله : «للقطع بانتفاء الموضوع معه» أي مع عدم الاحراز.
(١) لا يخفى وضوح ما ذكره بناء على ان المجعول هي الحجيّة ، واما بناء على ان المجعول هو الحكم الطريقي او الحكم النفسي فاحتياج نفيه الى استصحاب العدم لازم لانه كسائر الاحكام المشكوك فيها ، ولو كان الشك فيها كافيا في عدمها من دون حاجة الى اصل من الاصول كالبراءة الشرعية او استصحاب العدم للزم ان لا مجرى لهما في كافة الاحكام المشكوكة في الشبهة الحكمية ، وهو مما لا يمكن الالتزام به ، مضافا الى امكان جعل الاحتياط في موردها ، وما كان مجال لجعل الاحتياط فيه كان امر وضعه ورفعه بيد الشارع فلا مانع من الرجوع الى الاصول الدالة على رفعه ، فتامل.