الحكومة في حال الانسداد ـ لا توجب صحتهما ، فلو فرض صحتهما شرعا مع الشك في التعبد به لما كان يجدي في الحجية شيئا ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثارها ، ومعه لما كان يضر عدم صحتهما أصلا ، كما أشرنا إليه آنفا. فبيان عدم صحة الالتزام مع الشك في التعبد ، وعدم جواز الإسناد إليه تعالى غير مرتبط بالمقام ، فلا يكون الاستدلال عليه بمهم ، كما أتعب به شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ نفسه الزكية ، بما أطنب من النقض والابرام ، فراجعه بما علقناه عليه ، وتأمل.
وقد انقدح ـ بما ذكرنا ـ أن الصواب فيما هو المهم في الباب ما ذكرنا في تقرير الاصل ، فتدبر جيدا (١).
______________________________________________________
بالفعل فتنتفي الحجية بالفعل بثبوت آثار عدمها ، وهذا معنى كون الاصل فيما شك في حجيته هو عدم حجيته.
(١) والجواب عنه : ان صحة الالتزام والاسناد ليسا من آثار الحجية ، وانما آثارها هي الامور الاربعة المذكورة : من التنجيز والتعذير والانقياد والتجري كما تقدم بيانها ، واذا لم يكن الالتزام والاسناد من آثار الحجية فلا وجه لاثبات عدم الحجية بنفي وجوب الالتزام وبعدم صحة الاسناد ، اذ لا يثبت عدم الشيء الا بنفي ما كان من آثار وجوده دون غيرها.
وتوضيح كون الالتزام والاسناد ليسا من آثار الحجية ان نقول : بناء على كون الحجية المجعولة نفس الحكم الوضعي ، وهي اعطاء وصف الحجية للامارة بحيث تكون مما يحتج به ، فان معنى هذا هو اعتبارها بحيث يترتب عليها الآثار الاربعة : من التنجيز والمعذرية والانقياد والتجري ، وهذا وان لم يقل به الشيخ (قدسسره) لكنه بناء عليه لا يكون هناك حكم حتى يجب الالتزام به ويصح اسناده.
وبناء على كون الحجية هي جعل الحكم سواء كان هو الحكم الطريقي او النفسي فلا يجب الالتزام ولا يصح الاسناد ايضا ، لان الواصل حقيقة هو الحكم