.................................................................................................
______________________________________________________
الذي أدت اليه الامارة سواء كان طريقيا او نفسيا ، واما الحكم الواقعي فليس بواصل بنفسه.
نعم الحكم الذي أدت اليه الامارة وصل بعنوان انه هو الحكم الواقعي ، فما يصح الالتزام به واسناده هو هذا الحكم الذي أدت اليه بعنوان انه هو الواقع ، وهذا في الحقيقة التزام واسناد للحكم الظاهري. واما الحكم الواقعي بما هو واقعي فلا يصح الالتزام به ولا اسناده لعدم وصوله ، والغرض مما ذكره واستدل على حرمة الالتزام به واسناده ما يرجع الى الحكم الواقعي ، والحكم الواقعي سواء ثبتت الحجية ام لم تثبت لا يجوز الالتزام به ولا يصح اسناده ، واذا كان مع ثبوت الحجية لا يترتب جواز الاسناد ولا وجوب الالتزام بالنسبة الى الحكم الواقعي ، فلا معنى لاستكشاف عدم الحجية بعدهما ، مضافا الى ان صحة الاسناد اليه انما هو من آثار العلم بالحكم دون الحكم لانه صدق ، وعدم صحة الاسناد في حال العلم بعدم الحكم من آثار العلم بالعدم لانه كذب ، وعدم صحة الاسناد في حال الشك لانه افتراء وهو خصوص نسبة الشيء الى من لا يعلم انه منه ، وكون الاثر من آثار العلم بالشيء والعلم بعدمه والشك فيه غير كونه من آثار نفس الشيء ، بخلاف ما مر من الآثار فان التنجيز والتحريك لنفس الحكم غايته ان الشرط في كونه محركا وباعثا هو العلم ، واما الصدق والكذب والافتراء فهي من آثار نفس العلم والعلم بالعدم والشك.
هذا كله مضافا الى ما اشار اليه المصنف من كون صحة الالتزام والاسناد ليستا من آثار الحجية أولا : بان الحجية تتحقق ولا يصح الالتزام والاسناد كما في حجية الظن الانسدادي على الحكومة ، فانه بناء على الحكومة يكون حال الظن حال القطع من دون وجود حكم في البين ، لان نتيجة الانسداد بناء على الحكومة هو حكم العقل بان للظن ـ بعد تمامية مقدمات الانسداد ـ ما للقطع من الآثار ، والعقل ليس بمشرع للاحكام الشرعية فليس في البين حكم شرعي لا واقعي ولا ظاهري.